قانون
ساري آخر تعديل 8/2/1446هـ

نظام العمل السعودي

يتضمن النظام: التعريفات والأحكام العامة - تنظيم عمليات التوظيف - توظيف غير السعوديين - التدريب والتأهيل - علاقات العمل - شروط العمل وظروفه - العمل لبعض الوقت - الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية - تشغيل النساء - تشغيل الأحداث - عقد العمل البحري - العمل في المناجم والمحاجر - تفتيش العمل - هيئات تسوية الخلافات العمالية - العقوبات - أحكام ختامية .

عدد المواد
247
مواد نافذة
211
مواد معدّلة
108
صدر في
23/8/1426هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426

تصفّح نظام العمل حسب الموضوع

مواد نظام العمل

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامةالمواد 1–21
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيفالمواد 22–31
الباب الثالث: توظيف غير السعوديينالمواد 32–41
الباب الرابع: التدريب والتأهيلالمواد 42–49
الباب الخامس: علاقات العملالمواد 50–88
الباب السادس: شروط العمل وظروفهالمواد 89–118
الباب السابع: العمل لبعض الوقتالمواد 119–120
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعيةالمواد 121–148
الباب التاسع: تشغيل النساءالمواد 149–160
الباب العاشر: تشغيل الأحداثالمواد 161–167
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحريالمواد 168–184
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجرالمواد 185–193
الباب الثالث عشر: تفتيش العملالمواد 194–209
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية (ملغى)المواد 210–228
الباب الخامس عشر: العقوباتالمواد 229–241
الباب السادس عشر: أحكام ختاميةالمواد 243–245