المادة 43 من نظام العمل
المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تأتي المادة 43 ضمن الباب الرابع من نظام العمل الخاص بالتدريب والتأهيل، وتضع التزامًا محددًا على كل صاحب عمل تجاه فئة معينة من عماله السعوديين، هم العمال الذين يكملون دراساتهم بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف هذه الدراسة.
مضمون الالتزام أن يقوم صاحب العمل بـتأهيل هؤلاء العمال أو تدريبهم على أعماله، أي على طبيعة العمل الفعلي في المنشأة. والفكرة العملية أن من يستثمر في تعليم عامله السعودي لا يكتفي بتمويل الدراسة، بل يربطها بتأهيل مهني داخل المنشأة يرفع مهارة العامل ويعود بالنفع على الطرفين.
تشترط المادة لقيام الالتزام اجتماع عنصرين:
- أن يكون العامل سعوديًا ويكمل دراسته.
- أن يكون صاحب العمل هو من يتحمل تكاليف الدراسة.
وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات"، ومعناها أن هذا الالتزام يمثل الحد الذي يفرضه النظام، فإذا تضمنت اتفاقية امتياز أو اتفاقية أخرى شروطًا وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، فإن تلك الشروط تبقى نافذة ويلتزم بها صاحب العمل كذلك.
ولا تحدد المادة بنفسها آلية التأهيل أو مدته أو تفاصيله، بل تنص على أن اللائحة تحدد المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك، فيرجع إليها لمعرفة التفاصيل التنفيذية.
وتترابط هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 42 تلزم صاحب العمل بوضع سياسة عامة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، والمادة 44 تبين ما يجب أن يشتمل عليه أي برنامج تدريبي من مهارة ومدة وساعات وبرامج نظرية وعملية وطريقة اختبار وشهادات. أما المادة 43 فتضيف التزامًا خاصًا بالعامل السعودي الدارس على نفقة صاحب العمل.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو الصيغة النافذة بعد هذا التعديل. وإذا نشأ خلاف حول تطبيق المادة أو حول شروط اتفاقية تدريب، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل نورة موظفة سعودية في شركة صناعية بالدمام، وتدرس في برنامج دبلوم مسائي تتحمل الشركة رسومه الدراسية كاملة. بموجب المادة 43 لا يقتصر دور الشركة على دفع الرسوم، بل يجب عليها أن تؤهل نورة أو تدربها على أعمالها الفعلية، بحيث يرتبط ما تدرسه بما تمارسه في المنشأة. وعند إعداد برنامج التدريب تلتزم الشركة بما تتطلبه المادة 44 من بيان المهارة والمدة والساعات وطريقة الاختبار، وبما تحدده اللائحة من معايير عامة. ولو كانت الشركة طرفًا في اتفاقية امتياز تتضمن شروطًا إضافية للتدريب، فعليها الالتزام بتلك الشروط أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام العمل
من هم العمال الذين تشملهم المادة 43 من نظام العمل؟
تشمل المادة العمال السعوديين الذين يكملون دراساتهم بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف هذه الدراسة، فيلتزم صاحب العمل بتأهيلهم أو تدريبهم على أعماله.
هل يلتزم صاحب العمل بالتدريب إذا كان العامل يدفع تكاليف دراسته بنفسه؟
النص يربط الالتزام الوارد في المادة 43 بتحمل صاحب العمل تكاليف الدراسة، ومع ذلك يبقى صاحب العمل ملزمًا بالالتزام العام في المادة 42 بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم.
ما علاقة اتفاقيات الامتياز بالمادة 43؟
تنص المادة على أن التزام صاحب العمل بالتدريب لا يخل بما تتضمنه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، فتبقى تلك الشروط واجبة التطبيق.
أين توجد تفاصيل تطبيق المادة 43؟
تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد المعايير والأحكام العامة المتصلة بتأهيل وتدريب هؤلاء العمال، كما تبين المادة 44 العناصر التي يجب أن يشتمل عليها برنامج التدريب.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 44عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

