المادة 69 من نظام العمل
المادة التاسعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم المادة صاحب العمل بمهلتين: اتهام العامل بالمخالفة خلال 30 يومًا من كشفها، وتوقيع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تضع المادة 69 من نظام العمل قيدًا زمنيًا على سلطة صاحب العمل في تأديب العامل، حتى لا تبقى المخالفة معلّقة فوق رأس العامل مدة طويلة تُستخدم ضده متى شاء صاحب العمل. وتتضمن المادة مهلتين منفصلتين:
- مهلة الاتهام: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة إذا مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا. والعبرة هنا بتاريخ اكتشاف المخالفة لا بتاريخ وقوعها؛ فإذا وقعت المخالفة قبل أشهر ولم تُكتشف إلا الآن، بدأت المهلة من تاريخ الكشف.
- مهلة توقيع الجزاء: بعد التحقيق مع العامل وثبوت المخالفة في حقه، يجب أن يُوقّع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. فإذا انقضت هذه المدة دون توقيع الجزاء، لم يعد توقيعه جائزًا.
الفائدة العملية لهذه القاعدة أنها تمنح العامل الاستقرار؛ فسكوت صاحب العمل بعد علمه بالمخالفة، أو تأخره في إصدار الجزاء بعد ثبوتها، يُسقط حقه في التأديب عن تلك المخالفة.
وترتبط هذه المادة بمواد أخرى في باب الجزاءات التأديبية:
- المادة 68 تمنع تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء عن المخالفة السابقة، فهي قيد زمني آخر لكنه يتعلق بالتكرار لا بالاتهام.
- المادة 70 تحدد حدود الجزاء نفسه: فلا يجوز تأديب العامل عن أمر خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل، ولا تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر 5 أيام، ولا يوقّع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، ولا تزيد الغرامات المقتطعة أو مدة الإيقاف عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر.
فإذا وُقّع على العامل جزاء بعد فوات أي من المهلتين في المادة 69، فله التمسك بهذه المادة عند الاعتراض على الجزاء، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه بدقة.
مثال عملي
اكتشف مدير قسم في شركة بالدمام يوم 1 مارس أن العامل خالد تغيّب عن وردية عمل دون إذن قبل أسبوعين. لم تُبلّغ الشركة خالدًا بأي اتهام إلا في 15 أبريل، أي بعد مرور أكثر من 30 يومًا على كشف المخالفة؛ وهنا لا يجوز اتهامه بها وفق المادة 69. وفي حالة أخرى، حققت الشركة مع زميله سعد في مخالفة أخرى وانتهى التحقيق بثبوتها في 10 مايو، لكنها لم تُصدر قرار الجزاء إلا في 20 يونيو، فيكون الجزاء قد صدر بعد فوات مهلة الـ30 يومًا من ثبوت المخالفة، وهو ما لا تجيزه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام العمل
ما المدة التي يجوز خلالها اتهام العامل بمخالفة في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 69 لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، والمدة تُحسب من تاريخ اكتشاف المخالفة لا من تاريخ وقوعها.
هل يمكن لصاحب العمل توقيع الجزاء التأديبي في أي وقت بعد التحقيق؟
لا؛ تشترط المادة 69 أن يُوقّع الجزاء خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل، فإذا مضت هذه المدة لم يجز توقيع الجزاء.
ما الفرق بين مهلة 30 يومًا في المادة 69 ومهلة 180 يومًا في المادة 68؟
مهلتا المادة 69 تتعلقان بتوقيت الاتهام وتوقيت توقيع الجزاء عن المخالفة نفسها، أما المادة 68 فتمنع تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بالجزاء عن المخالفة السابقة.
ماذا يفعل العامل إذا وُقّع عليه جزاء بعد فوات المهلة النظامية؟
يمكنه التمسك بالمادة 69 عند الاعتراض على الجزاء، لأن النظام لا يجيز توقيعه بعد فوات المهلة، ويُنصح باستشارة محامٍ عمالي لتقييم حالته.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

