المادة 25 من نظام العمل
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:
1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.
3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع المادة 25 من نظام العمل على عاتق كل صاحب عمل واجب إبلاغ الوزارة بمعلومات محددة عن منشأته وعماله، حتى تتمكن الوزارة من متابعة سوق العمل وتوجيه الباحثين عن عمل من المواطنين إلى الفرص المتاحة. وتأتي هذه المادة ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، وهي الأداة العملية التي تساعد على تطبيق المادة 26 التي تلزم المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم والالتزام بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمال.
وتنقسم الالتزامات الواردة في المادة إلى نوعين:
أولًا: التزامات مرتبطة بحدث معين
- بيان الوظائف الشاغرة والمستحدثة: يجب إرساله خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ شغور الوظيفة أو استحداثها، ويشمل نوع العمل ومكانه والأجر المخصص له والشروط المطلوبة لشغله.
- إشعار بشأن المواطن المرشح: إذا رشحت قنوات التوظيف مواطنًا لوظيفة، فعلى صاحب العمل إبلاغ الوزارة بما اتخذه بشأن توظيفه خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه خطاب الترشيح.
ثانيًا: التزامات سنوية ترسل خلال شهر محرم من كل عام:
- بيان بالعمال: يتضمن أسماءهم ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
- تقرير عن حالة العمل: يصف ظروف العمل وطبيعته، والنقص أو الزيادة المتوقعة في الأعمال خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
ويلاحظ أن المادة تحيل إلى اللائحة في تحديد البيانات الإضافية، كما أن المادة 24 تجعل اللائحة هي التي تحدد نماذج السجلات والإشعارات المستخدمة في قنوات التوظيف وتصنيف المهن، فعلى صاحب العمل الرجوع إليها لمعرفة الصيغة المعتمدة للإرسال.
هذا النص هو الصيغة النافذة بعد تعديل المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وعند وجود استفسار عن كيفية الوفاء بهذه الالتزامات في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض استقالت منها محاسبة في 1 ربيع الأول، فأصبحت وظيفة المحاسب شاغرة. بموجب المادة 25 يجب على الشركة إرسال بيان بهذه الوظيفة إلى الوزارة قبل انقضاء 15 يومًا، أي بحد أقصى 16 ربيع الأول، مع ذكر مكان العمل والأجر المخصص والشروط المطلوبة. وبعد أسبوعين تسلمت الشركة خطاب ترشيح لمواطن اسمه أحمد من إحدى قنوات التوظيف، فعليها أن تشعر الوزارة بما قررته بشأن توظيفه خلال 7 أيام من تاريخ تسلم الخطاب. وفي شهر محرم من العام التالي ترسل الشركة بيانها السنوي بأسماء جميع عمالها وأجورهم وجنسياتهم وأرقام رخص العمل لغير السعوديين، مع تقرير عن حالة العمل والزيادة أو النقص المتوقع في أعمالها خلال السنة القادمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام العمل
ما المدة التي يجب على صاحب العمل خلالها إبلاغ الوزارة بالوظيفة الشاغرة؟
تنص المادة 25 على إرسال بيان بالأعمال الشاغرة أو المستحدثة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها، متضمنًا نوعها ومكانها والأجر المخصص لها وشروط شغلها.
كم يومًا لدى صاحب العمل للرد على ترشيح مواطن من قنوات التوظيف؟
يجب على صاحب العمل إرسال إشعار إلى الوزارة بما اتخذه بشأن توظيف المواطن المرشح خلال 7 أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح.
متى ترسل بيانات العمال والتقرير السنوي عن حالة العمل؟
تحدد الفقرة 5 من المادة 25 أن بيان أسماء العمال ووظائفهم وأجورهم، وتقرير حالة العمل والنقص والزيادة المتوقعة، يرسلان خلال شهر محرم من كل عام.
هل تنطبق المادة 25 على المنشآت الصغيرة؟
نص المادة موجه إلى كل صاحب عمل دون استثناء بحسب الحجم، وتحدد اللائحة ما قد يضاف من بيانات ونماذج الإرسال وفق المادتين 24 و25.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.
-إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.
النص الأصلي قبل التعديلات
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.
3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

