قانون

المادة 44 من نظام العمل

المادة الرابعة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

عُدّلت بموجب م/44

تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام العمل

ما العناصر التي يجب أن يتضمنها برنامج التدريب بحسب المادة 44 من نظام العمل؟

يجب أن يشتمل البرنامج على المهارة التي يتدرب العامل عليها، والقواعد والشروط المتبعة في التدريب، ومدته وعدد ساعاته، والبرامج النظرية والعملية، وطريقة الاختبار، والشهادات التي تُمنح.

هل حددت المادة 44 مدة معينة أو عدد ساعات للتدريب؟

لا، المادة تشترط أن يذكر البرنامج المدة وعدد الساعات دون تحديد رقم معين، وتحيل المعايير والقواعد العامة إلى اللائحة التنفيذية.

من يحدد معايير التدريب التفصيلية لرفع مهارة العامل وإنتاجيته؟

نصت المادة على أن اللائحة هي التي تحدد المعايير والقواعد العامة الواجب اتباعها لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

ما علاقة المادة 44 بالمادتين 43 و45؟

المادة 43 تلزم صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يتحمل تكاليف دراستهم، والمادة 45 تعرّف عقد التأهيل والتدريب، بينما تبيّن المادة 44 ما يجب أن يحتويه برنامج التدريب نفسه في الحالتين.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التدريب والتأهيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.