قانون

المادة 10 من نظام العمل

المادة العاشرة · الفصل الأول: التعريفات

تُحسب كل المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على استخدام تقويم آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام العمل

ما التقويم المعتمد في حساب مدد نظام العمل السعودي؟

الأصل بحسب المادة 10 هو التقويم الهجري لجميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في النظام، ما لم يُنص على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

هل يجوز الاتفاق على حساب المدد بالتقويم الميلادي؟

نعم، فالمادة تجيز الخروج عن التقويم الهجري إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على ذلك صراحة.

ماذا لو لم يذكر العقد ولا اللائحة شيئًا عن التقويم؟

يُطبق الأصل مباشرة، أي يُحسب كل ما ورد في النظام من مدد ومواعيد بالتقويم الهجري دون حاجة إلى اتفاق خاص.

إذا كان العقد مترجمًا وذكر تقويمًا في نسخة دون أخرى، فأي نص يُعتمد؟

وفقًا للمادة 9، النص العربي هو المعتمد دون غيره عند استعمال لغة أجنبية إلى جانب العربية، فيُرجع إلى ما ورد في النسخة العربية.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.