المادة 103 من نظام العمل
المادة الثالثة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة للوزير تحديد الأعمال التي يتحتم استمرارها دون فترة راحة، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تعالج المادة 103 من نظام العمل حالة خاصة لا تنطبق عليها القاعدة العامة في فترات الراحة. فالأصل أن للعامل فترات مخصصة للراحة والصلاة والطعام يتوقف فيها العمل، وتنص المادة 102 على أن هذه الفترات لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، وأن العامل لا يكون خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل. لكن بعض الأعمال لا يمكن إيقافها، فجاءت المادة 103 لتنظيم هذا الاستثناء.
ما الذي تقرره المادة؟
- تمنح الوزير صلاحية إصدار قرار يحدد الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة.
- يشترط أن يكون سبب الاستمرار فنيًا أو راجعًا إلى ظروف التشغيل، أي أن طبيعة العمل نفسها هي التي تمنع توقفه.
- في هذه الحالات لا يُحرم العامل من حقه، بل يلتزم صاحب العمل بإعطائه فترة للصلاة والطعام والراحة، لكن أثناء العمل وبالطريقة التي تنظمها إدارة المنشأة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- لا يحق لصاحب العمل أن يقرر بنفسه أن منشأته من الأعمال المستمرة؛ فالمرجع هو قرار الوزير الذي يحدد تلك الحالات والأعمال، ولم تذكر المادة قائمة بها.
- إذا كان العمل ضمن ما حدده القرار، فإن إدارة المنشأة هي التي تنظم كيفية حصول العمال على أوقات الصلاة والطعام والراحة دون توقف التشغيل، كأن توزعها بالتناوب بينهم.
- تنظيم الإدارة لهذه الفترات لا يلغيها؛ فالالتزام بإعطائها صريح في النص.
وتبقى هذه المادة مستقلة عن الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المادة 104، التي تقرر يوم راحة أسبوعية بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية؛ فالمادة 103 تخص فترات الراحة اليومية فقط. وإذا شك العامل في أن منشأته مشمولة بقرار الوزير أو في طريقة تنظيم فتراته، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ عمالي.
مثال عملي
يعمل خالد مشغّلًا في خط إنتاج بمصنع في الجبيل لا يمكن إيقافه لأسباب فنية، وكان نشاط المصنع من الأعمال التي حددها قرار الوزير وفقًا للمادة 103. هنا لا يحق لإدارة المصنع حرمان خالد وزملائه من أوقات الصلاة والطعام والراحة، لكنها تنظمها بالتناوب: يتوقف خالد للصلاة والطعام بينما يغطي زميله موقعه، ثم يتبادلان الأدوار، بحيث يستمر التشغيل ويحصل كل عامل على فترته أثناء العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل منع فترة الراحة بحجة أن العمل لا يتوقف؟
لا؛ المادة 103 تقصر ذلك على الحالات والأعمال التي يحددها الوزير بقرار منه لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، وحتى في هذه الحالات يلتزم صاحب العمل بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
من الذي يحدد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة؟
الوزير وحده، بقرار يصدر منه يحدد تلك الحالات والأعمال. ولم تذكر المادة قائمة بها، فالمرجع هو القرار الوزاري.
ما الفرق بين المادة 102 والمادة 103 في فترات الراحة؟
المادة 102 هي القاعدة العامة: فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل. أما المادة 103 فاستثناء للأعمال المستمرة التي يحددها الوزير، حيث تُعطى هذه الفترات أثناء العمل بتنظيم من إدارة المنشأة.
هل تؤثر المادة 103 على يوم الراحة الأسبوعية؟
لا؛ المادة 103 تتعلق بفترات الراحة اليومية فقط، أما الراحة الأسبوعية فتنظمها المادة 104 التي تقرر يومًا بأجر كامل لا يقل عن 24 ساعة متتالية.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

