المادة 173 من نظام العمل
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يعمل بحارًا:
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تضع المادة 173 من نظام العمل الحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يُعيَّن بحارًا على ظهر السفينة ضمن عقد العمل البحري الذي ينظمه الباب الحادي عشر. وهذه الشروط ثلاثة مجتمعة، لا يكفي توافر بعضها دون الآخر:
- السن: أن يكون العامل قد أتم 18 سنة من عمره عند العمل بحارًا. وهذا شرط خاص بالعمل البحري يراعي طبيعة الخدمة على السفن ومخاطرها.
- المؤهل: أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. ولم تحدد المادة نوع الشهادة أو الجهة التي تصدرها، فيرجع في ذلك إلى الجهات المختصة والأنظمة ذات الصلة.
- اللياقة الطبية: أن يكون لائقًا طبيًّا للعمل في البحر. ولم تبين المادة طريقة إثبات اللياقة، وهو أمر تنظمه الجهات المختصة.
من يخاطبه هذا النص؟ يلتزم صاحب العمل أو مجهز السفينة بعدم تشغيل أي شخص بحارًا ما لم تتوافر فيه هذه الشروط، كما يحمي النص العامل نفسه من التكليف بعمل بحري لا يناسب سنه أو حالته الصحية أو تأهيله.
كيف يرتبط بالمواد المجاورة؟ تأتي هذه المادة بعد المادة 172 التي توجب إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة (الواجبات، والأجور، وساعات العمل، والعلاج، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة)، وقبل المادة 174 التي تنظم صرف مستحقات البحار بالعملة الرسمية وجواز صرفها بالعملة الأجنبية خارج المياه الإقليمية بموافقته. فالمادة 173 تحدد من يصح أن يكون طرفًا في هذا العقد بصفة بحار، ثم تنظم المواد التالية حقوقه وطريقة أدائها.
إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل وتواجه خلافًا حول توافر أحد هذه الشروط أو أثر تخلفه على العقد، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل، لأن المادة لا تبين بنفسها نتيجة الإخلال بها.
مثال عملي
تقدم خالد، البالغ من العمر 17 سنة، للعمل بحارًا لدى شركة نقل بحري في جدة، وكان يحمل شهادة تؤهله للخدمة البحرية وأثبت الفحص لياقته الطبية. ومع ذلك لا يجوز للشركة تعيينه بحارًا وفق المادة 173 لأنه لم يتم 18 سنة، إذ يجب توافر الشروط الثلاثة معًا. وبالمثل، لو تقدم موظف آخر عمره 25 سنة بلا شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية، فلا يستوفي هو الآخر شروط المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام العمل
ما السن الأدنى للعمل بحارًا في نظام العمل السعودي؟
تشترط المادة 173 أن يكون من يعمل بحارًا قد أتم 18 سنة من عمره.
هل تكفي الخبرة في البحر للعمل بحارًا دون شهادة؟
لا، فالمادة 173 تشترط صراحة الحصول على شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، إلى جانب شرطي السن واللياقة الطبية.
هل يشترط فحص طبي للعمل بحارًا؟
تشترط المادة 173 أن يكون البحار لائقًا طبيًّا، لكنها لم تحدد طريقة إثبات ذلك أو الجهة التي تتولاه.
هل يجب توافر الشروط الثلاثة معًا؟
نعم، صيغة المادة توجب اجتماع الشروط الثلاثة: إتمام 18 سنة، والشهادة البحرية، واللياقة الطبية، ولا يغني أحدها عن الآخر.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

