المادة 177 من نظام العمل
المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تعالج المادة 177 من نظام العمل حالة خاصة في عقد العمل البحري، وهي توقف الرحلة بسبب حادث يصيب السفينة نفسها. فالمادة تحدد ثلاث حالات ينطبق عليها الحكم:
- أسر السفينة.
- غرق السفينة.
- أن تصبح السفينة غير صالحة للملاحة.
في أي من هذه الحالات، يستحق البحار أجره حتى يوم وقوع الحادث. ومعنى ذلك عمليًا أمران:
- أن الحادث لا يُسقط حق البحار في الأجر الذي اكتسبه عن المدة التي عمل فيها فعلًا قبل الحادث، فهذا الأجر دين ثابت في ذمة المجهز (صاحب العمل البحري) يجب الوفاء به.
- أن استحقاق الأجر وفق هذه المادة ينتهي عند يوم الحادث، فلا تمتد المطالبة بالأجر عن الأيام التالية له بموجب هذه المادة، لأن السفينة لم تعد قادرة على متابعة الرحلة.
ويُفهم هذا الحكم في سياق المواد المجاورة؛ فالمادة 176 تعالج وضع البحار الذي يُحدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة، وتقرر أنه لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة، بينما تأتي المادة 177 لتحمي الحد الأدنى من حق البحار وهو أجره عن الأيام السابقة للحادث. أما المادة 178 فتحيل إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل حقوق طرفي العقد والتزاماتهما وأحكام إعادة البحار إلى موطنه؛ فما يتعلق بهذه المسائل بعد الحادث يُرجع فيه إلى تلك اللائحة دون أن تحدده المادة 177 نفسها.
وإذا امتنع المجهز عن صرف الأجر المستحق حتى يوم الحادث، أو نشأ خلاف حول حسابه أو حول تاريخ الحادث، فمن المناسب للبحار الرجوع إلى محامٍ عمالي لتقدير وضعه ومعرفة الجهة المختصة بالمطالبة.
مثال عملي
يعمل خالد بحارًا على سفينة شحن تابعة لشركة في جدة، براتب شهري متفق عليه، وبدأت الرحلة في أول الشهر. وفي اليوم العشرين من الشهر تعرضت السفينة لعطل جسيم جعلها غير صالحة للملاحة وتوقفت الرحلة. بموجب المادة 177 يستحق خالد أجره عن الأيام العشرين التي سبقت الحادث كاملة، ولا يجوز للشركة أن تحتج بتوقف الرحلة لحرمانه منها، بينما لا تمنحه هذه المادة أجرًا عن الأيام اللاحقة ليوم الحادث. أما ترتيبات إعادته إلى موطنه فيُرجع فيها إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري المشار إليها في المادة 178.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام العمل
هل يفقد البحار أجره إذا غرقت السفينة؟
لا؛ تنص المادة 177 على أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا غرقت السفينة أو أُسرت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
إلى أي تاريخ يُحسب أجر البحار عند وقوع حادث للسفينة؟
يُحسب الأجر حتى يوم وقوع الحادث، فالمادة 177 تقرر الاستحقاق حتى ذلك اليوم ولا تمتد به إلى ما بعده.
ما الحالات التي تشملها المادة 177 من نظام العمل؟
تشمل المادة ثلاث حالات: أسر السفينة، أو غرقها، أو أن تصبح غير صالحة للملاحة.
هل تنظم المادة 177 إعادة البحار إلى موطنه بعد الحادث؟
لا؛ المادة 177 تقتصر على استحقاق الأجر حتى يوم الحادث، أما أحكام إعادة البحار إلى موطنه فتحيلها المادة 178 إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

