المادة 79 مكرر من نظام العمل
المادة التاسعة والسبعين مكرر · الباب الخامس: علاقات العمل
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ، ويُعمل بها من 20/8/1446هـ.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 مكرر بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أحكامًا واضحة لطلب الاستقالة، أهمها:
- القبول الضمني بعد 30 يومًا: إذا مضى على تقديم طلب الاستقالة 30 يومًا دون رد من صاحب العمل، يُعد الطلب مقبولًا.
- تأجيل القبول: يجوز لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تزيد على 60 يومًا، بثلاثة شروط: أن تقتضي مصلحة العمل ذلك، وأن يقدم للعامل إيضاحًا مسببًا مكتوبًا، وأن يتم التأجيل قبل انتهاء مدة الـ30 يومًا. وتُحسب مدة التأجيل من تاريخ تقديم الإيضاح للعامل.
- تاريخ انتهاء العقد: ينتهي العقد من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة، أو بمضي الـ30 يومًا دون رد، أو بمرور مدة تأجيل القبول.
- العدول عن الاستقالة: للعامل أن يتراجع عن طلبه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها قبل العدول.
- لا تاريخ مؤجل: لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
- استمرار العقد: يبقى العقد ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم الطرفان بتنفيذ جميع التزاماتهما خلالها.
- حقوق العامل: يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة في النظام.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 74 التي تذكر الاستقالة ضمن حالات انتهاء العقد (البند 3 مكرر). أما مقدار مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة فتنظمه المادة 85، التي تربط استحقاق ثلث المكافأة أو ثلثيها أو كاملها بمدة الخدمة.
ولمعرفة الحقوق المستحقة في حالة استقالة بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
قدّم أحمد، الموظف في شركة بالرياض، طلب استقالته. بعد 3 أيام غيّر رأيه، فله أن يعدل عن الاستقالة لأنه ما زال ضمن مدة الـ7 أيام، بشرط ألا تكون الشركة قد قبلت الاستقالة قبل عدوله. ولو لم يعدل ولم ترد الشركة، فإن الاستقالة تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا على تقديمها، إلا إذا سلّمته الشركة قبل انتهاء الـ30 يومًا إيضاحًا مكتوبًا مسببًا بتأجيل القبول لمصلحة العمل، فتُحسب مدة التأجيل (بحد أقصى 60 يومًا) من تاريخ تسليمه هذا الإيضاح. وطوال هذه المدة يستمر أحمد في عمله وتلتزم الشركة بأجره وسائر التزاماتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 79 مكرر من نظام العمل
متى تُعد الاستقالة مقبولة إذا لم يرد صاحب العمل؟
تُعد مقبولة إذا مضى على تقديمها 30 يومًا دون رد من صاحب العمل.
هل يحق لصاحب العمل تأخير قبول الاستقالة؟
نعم، مدة لا تزيد على 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل، بإيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل قبل انتهاء الـ30 يومًا، وتحسب المدة من تاريخ تقديم الإيضاح.
هل يمكن التراجع عن الاستقالة بعد تقديمها؟
نعم، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديمها، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
هل يستمر العامل في العمل بعد تقديم الاستقالة؟
نعم، يُعد العقد ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم الطرفان بجميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- اُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وتكون بالنص الآتي:
"1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام".
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

