المادة 79 من نظام العمل
المادة التاسعة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا روعيت شخصيته في التعاقد، لكنه ينتهي بوفاة العامل أو عجزه الثابت بشهادة طبية معتمدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تحدد المادة 79 من نظام العمل أثر الوفاة أو العجز على عقد العمل، وتفرق بوضوح بين وفاة صاحب العمل ووفاة العامل.
أولاً: وفاة صاحب العمل. القاعدة أن العقد لا ينقضي بوفاة صاحب العمل؛ فيستمر العامل في عمله وتبقى حقوقه والتزاماته قائمة مع من يخلف صاحب العمل في المنشأة. والاستثناء الوحيد هو أن تكون شخصية صاحب العمل قد روعيت عند إبرام العقد، أي أن العامل تعاقد من أجل خدمة هذا الشخص بذاته لا من أجل العمل في منشأة مستمرة؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بوفاته لأن محل العقد نفسه زال.
ثانياً: وفاة العامل أو عجزه. ينتهي العقد بوفاة العامل، لأن أداء العمل التزام شخصي لا ينوب فيه أحد عنه. وينتهي كذلك بعجز العامل عن أداء عمله، بشرطين:
- أن يكون العجز مانعاً من أداء العمل المتفق عليه فعلاً.
- أن يثبت هذا العجز بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
فلا يكفي أن يقدّر صاحب العمل من تلقاء نفسه أن العامل أصبح غير قادر، ولا يكفي مرض عارض؛ بل لا بد من شهادة طبية صادرة من جهة مخولة تقرر العجز.
موقع المادة بين المواد المجاورة: الانتهاء بموجب هذه المادة ليس فسخاً من جانب صاحب العمل كالحالات التسع المعددة في المادة 80، وليس إنهاءً بإرادة أحد الطرفين يستلزم مهلة إشعار كما في المادة 75؛ بل هو انتهاء يقع بحكم النظام لسبب خارج عن إرادة الطرفين. أما ما يترتب على هذا الانتهاء من مستحقات للعامل أو لورثته فيُرجع فيه إلى الأحكام الأخرى في النظام.
وإذا نازع العامل في صحة الشهادة الطبية أو في وجود العجز أصلاً، أو اختلف ورثة صاحب العمل مع العمال حول استمرار العقود، فيُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الموقف وفق ظروف كل حالة.
مثال عملي
يعمل أحمد محاسباً في مؤسسة تجارية في الرياض يملكها شخص واحد. توفي مالك المؤسسة، فظن أحمد أن عقده انتهى. لكن بموجب المادة 79 يبقى عقده قائماً ويستمر في عمله، لأنه تعاقد للعمل في المؤسسة لا لخدمة المالك بشخصه. وفي المقابل، لو كان خالد قد تعاقد مع الشخص نفسه ليكون سائقه الخاص، فإن شخصية صاحب العمل روعيت في العقد، وينتهي عقد خالد بوفاته. ولو تعرض أحمد لاحقاً لإصابة أعجزته عن العمل، فلا ينتهي عقده إلا بشهادة طبية معتمدة من جهة صحية مخولة أو من الطبيب الذي تعينه المؤسسة تقرر هذا العجز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام العمل
هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟
لا، الأصل في المادة 79 أن العقد لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ويستمر مع من يخلفه. ويُستثنى من ذلك أن تكون شخصية صاحب العمل قد روعيت عند إبرام العقد، فينتهي العقد حينها بوفاته.
متى ينتهي عقد العمل بسبب عجز العامل؟
ينتهي العقد إذا عجز العامل عن أداء عمله، بشرط إثبات العجز بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
هل يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد لمجرد أنه يرى أن العامل أصبح عاجزاً؟
لا؛ المادة 79 تشترط شهادة طبية معتمدة من جهة صحية مخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل، ولا يكفي تقدير صاحب العمل وحده.
ما الفرق بين انتهاء العقد بالمادة 79 والفصل بالمادة 80؟
المادة 80 تتعلق بفسخ العقد من جانب صاحب العمل في حالات محددة بسبب سلوك العامل، أما المادة 79 فتتعلق بانتهاء العقد بحكم النظام لسبب خارج عن إرادة الطرفين وهو الوفاة أو العجز الثابت طبياً.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

