قانون

المادة 79 من نظام العمل

المادة التاسعة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا روعيت شخصيته في التعاقد، لكنه ينتهي بوفاة العامل أو عجزه الثابت بشهادة طبية معتمدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام العمل

هل ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل؟

لا، الأصل في المادة 79 أن العقد لا ينقضي بوفاة صاحب العمل ويستمر مع من يخلفه. ويُستثنى من ذلك أن تكون شخصية صاحب العمل قد روعيت عند إبرام العقد، فينتهي العقد حينها بوفاته.

متى ينتهي عقد العمل بسبب عجز العامل؟

ينتهي العقد إذا عجز العامل عن أداء عمله، بشرط إثبات العجز بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

هل يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد لمجرد أنه يرى أن العامل أصبح عاجزاً؟

لا؛ المادة 79 تشترط شهادة طبية معتمدة من جهة صحية مخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل، ولا يكفي تقدير صاحب العمل وحده.

ما الفرق بين انتهاء العقد بالمادة 79 والفصل بالمادة 80؟

المادة 80 تتعلق بفسخ العقد من جانب صاحب العمل في حالات محددة بسبب سلوك العامل، أما المادة 79 فتتعلق بانتهاء العقد بحكم النظام لسبب خارج عن إرادة الطرفين وهو الوفاة أو العجز الثابت طبياً.

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.