قانون

المادة 68 من نظام العمل

المادة الثامنة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام العمل

من أي تاريخ تُحسب مدة 180 يومًا في المادة 68؟

تُحسب من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن المخالفة السابقة، وليس من تاريخ ارتكاب المخالفة أو اكتشافها.

هل يعني مرور 180 يومًا أن العامل لا يعاقب على المخالفة الجديدة؟

لا، المادة تمنع تشديد الجزاء بسبب التكرار فقط، ويظل لصاحب العمل توقيع الجزاء المقرر للمخالفة كأنها مخالفة أولى وفق النظام ولائحة تنظيم العمل.

متى يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء بسبب تكرار المخالفة؟

إذا وقعت المخالفة الجديدة قبل انقضاء 180 يومًا من إبلاغ العامل بالجزاء السابق، على أن يكون الجزاء المشدد واردًا في النظام أو لائحة تنظيم العمل بحسب المادة 67.

ما الفرق بين مدة المادة 68 ومدد المادة 69؟

المادة 69 تحدد 30 يومًا لاتهام العامل من تاريخ كشف المخالفة و30 يومًا لتوقيع الجزاء بعد انتهاء التحقيق، بينما تحدد المادة 68 مدة 180 يومًا يبقى خلالها الجزاء السابق سببًا لتشديد جزاء المخالفة المتكررة.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.