المادة 189 من نظام العمل
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تحظر المادة 189 دخول أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها على أي شخص غير العاملين فيها أو المكلفين بالتفتيش أو حاملي إذن خاص من الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تضع المادة 189 من نظام العمل قاعدة بسيطة وصارمة في الوقت نفسه: أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها مناطق مغلقة، لا يُسمح بدخولها إلا لفئات محددة. والهدف الواضح من ذلك هو حماية الأرواح؛ فالعمل في المناجم والمحاجر محفوف بالمخاطر، ووجود أشخاص غير مدرَّبين أو غير معروفين داخل الموقع يعرّضهم ويعرّض العمال للخطر، ويصعّب حصر الموجودين عند وقوع حادث.
الفئات التي يُسمح لها بالدخول بحسب نص المادة ثلاث فقط:
- العاملون في المنجم أو المحجر، أي من يؤدون عملهم فعلًا في هذه الأماكن.
- المكلفون بالتفتيش على المنجم أو المحجر، وهم من أُنيطت بهم مهمة الرقابة والتفتيش.
- الأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة، وهذا هو الباب الوحيد لدخول أي شخص آخر، ولا يكفي فيه إذن صاحب العمل وحده بحسب ظاهر النص، بل يلزم إذن من الجهة المختصة.
ويلاحظ أن الحظر لا يقتصر على موقع الحفر أو الاستخراج نفسه، بل يمتد إلى ملحقات أماكن العمل، فلا يجوز لغير هذه الفئات التواجد فيها أيضًا.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها في الباب الثاني عشر؛ فالمادة 188 تحدّ من ساعات بقاء العامل في مكان العمل، والمادة 190 تلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها. ومعنى ذلك أن النظام يريد ألا يدخل المنجم أو المحجر إلا من يُسمح له بذلك، وأن يكون العمال فيه مقيدين ومحصورين.
عمليًّا، يقع على صاحب العمل والمشرفين منع دخول أي شخص لا ينتمي إلى الفئات الثلاث، وعلى من يرغب في زيارة الموقع لأي غرض أن يحصل أولًا على إذن خاص من الجهة المختصة. أما تفاصيل جهة الإذن وإجراءاته فلم تحددها المادة، ويُحسن الرجوع فيها إلى محامٍ مختص بقضايا العمل عند الحاجة.
مثال عملي
تعمل شركة تعدين في المنطقة الشرقية، ويتولى أحمد الإشراف على بوابة الدخول إلى المنجم. حضر في أحد الأيام مندوب من شركة موردة للمعدات وطلب الدخول إلى موقع الحفر لمعاينة الآلات، ومعه خطاب من إدارة الشركة فقط. رفض أحمد السماح له بالدخول لأنه ليس من العاملين في المنجم ولا من المكلفين بالتفتيش ولا يحمل إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة. وفي اليوم نفسه وصل مفتش مكلف بالتفتيش على المنجم، فسمح له أحمد بالدخول مباشرة بعد التحقق من صفته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام العمل
من يحق له دخول المنجم أو المحجر وفق المادة 189 من نظام العمل؟
ثلاث فئات فقط: العاملون في المنجم أو المحجر، والمكلفون بالتفتيش عليه، والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.
هل يستطيع صاحب العمل السماح لزائر بدخول المنجم بإذن منه؟
بحسب نص المادة 189، الإذن الخاص الذي يُجيز دخول غير العاملين وغير المفتشين يصدر من الجهة المختصة، ولم يذكر النص إذن صاحب العمل كبديل عنه.
هل يشمل حظر الدخول ملحقات المنجم أو المحجر أيضًا؟
نعم، تنص المادة صراحة على حظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير الفئات المسموح لها، فالحظر لا يقتصر على موقع الاستخراج وحده.
ما علاقة المادة 189 بسجل العمال في المادة 190؟
المادة 189 تحدد من يجوز له الدخول، والمادة 190 تلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها، فتتكاملان في ضبط الموجودين داخل المنجم أو المحجر.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

