المادة 156 من نظام العمل
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/134 بتاريخ 1440/11/27هـ: إلغاء المادة السادسة والخمسين بعد المائة بالكامل — أُلغيت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ ولم تُستبدل بنص آخر تحت هذا الرقم. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/134) — 27/11/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

