المادة 9 من نظام العمل
المادة التاسعة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع المادة 9 من نظام العمل قاعدة عامة بسيطة: اللغة العربية هي اللغة الواجبة في كل ما يصدر أو يُحفظ تطبيقًا للنظام في بيئة العمل. ويشمل ذلك بحسب نص المادة:
- البيانات والسجلات والملفات التي يحتفظ بها صاحب العمل.
- عقود العمل المبرمة مع العمال.
- أي وثائق أخرى نص عليها النظام أو نص عليها قرار صادر تطبيقًا لأحكامه.
- التعليمات التي يوجهها صاحب العمل إلى عماله.
هل يُمنع استعمال لغة أجنبية؟ لا. تجيز المادة لصاحب العمل أن يستعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، وهو أمر شائع في المنشآت التي توظف عمالة غير ناطقة بالعربية. لكن الفقرة الثانية من المادة تحسم أي خلاف محتمل: إذا وُجد نص عربي ونص أجنبي، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. أي أن الترجمة الأجنبية تبقى وسيلة للفهم فقط، ولا يمكن الاستناد إليها إذا اختلفت عن النص العربي.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- على العامل، وخاصة غير الناطق بالعربية، أن يحرص على فهم النسخة العربية من عقده وتعليمات عمله، لأنها الحجة عند النزاع، ويمكنه طلب المساعدة في قراءتها قبل التوقيع.
- على صاحب العمل أن يحرر عقوده وسجلاته وتعليماته بالعربية، وإن أضاف ترجمة فيُفضَّل أن تكون مطابقة للنص العربي تجنبًا للالتباس.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة التي تضبط تطبيق النظام، إلى جانب المادة 8 التي تبطل كل شرط يخالف أحكام النظام، والمادة 10 التي تقضي باحتساب المدد والمواعيد بالتقويم الهجري ما لم يُتفق على خلاف ذلك في العقد أو لائحة تنظيم العمل. ولم تحدد المادة 9 جزاءً خاصًا بمخالفتها، فعند وجود خلاف حول أثر صياغة العقد بلغة أجنبية فقط يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
وقّع «راج»، وهو عامل غير ناطق بالعربية، عقد عمل مع شركة مقاولات في الدمام محررًا بالعربية مع ترجمة إنجليزية. نص العقد العربي على أن الأجر الشهري 4000 ريال، بينما ذُكر في الترجمة الإنجليزية مبلغ 4500 ريال بسبب خطأ في الترجمة. عند حدوث خلاف حول الأجر، تُطبَّق المادة 9 من نظام العمل فيكون النص العربي هو المعتمد دون غيره، لأن الترجمة الأجنبية ليست حجة إذا خالفت النص العربي. ولهذا كان الأجدر بـ«راج» التأكد من مطابقة النسختين قبل التوقيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام العمل
هل يجوز كتابة عقد العمل بلغة أجنبية في السعودية؟
تنص المادة 9 على أن اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في عقود العمل، ويجوز لصاحب العمل أن يضيف لغة أجنبية إلى جانب العربية، لكن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
إذا اختلفت الترجمة الإنجليزية لعقد العمل عن النص العربي، أيهما يُطبَّق؟
يُطبَّق النص العربي وحده بحسب الفقرة الثانية من المادة 9، فالترجمة الأجنبية لا يُعتد بها عند تعارضها مع النص العربي.
هل تشمل المادة 9 تعليمات صاحب العمل والسجلات أم العقود فقط؟
تشمل المادة البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما نص عليه النظام أو القرارات الصادرة تطبيقًا له، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
ماذا أفعل إذا كنت لا أجيد العربية ووُقِّع عقدي بالعربية؟
النص العربي هو الحجة، لذلك يُستحسن طلب شرح أو ترجمة للنسخة العربية قبل التوقيع والتأكد من مطابقتها لما اتُّفق عليه، وعند وجود خلاف يُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- المادة 51عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

