المادة 210 من نظام العمل
المادة العاشرة بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بالكامل، بما في ذلك المادة العاشرة بعد المائتين — أُلغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وبذلك ألغيت هذه المادة ولم يحل محلها نص آخر؛ وقد أصبح الاختصاص بنظر الخلافات العمالية للمحاكم العمالية وفق نظام القضاء. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي:
1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات.
2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

