قانون

المادة 65 من نظام العمل

المادة الخامسة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل:

1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

3 - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

5 - أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

6 - أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام العمل

هل يجب على العامل تنفيذ كل تعليمات صاحب العمل؟

لا؛ تلزم المادة 65 العامل بتنفيذ تعليمات صاحب العمل وفق أصول المهنة، ما لم تكن مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة، أو كان في تنفيذها ما يعرض للخطر.

هل يستحق العامل أجرًا إضافيًّا عند المساعدة في حالات الطوارئ؟

وفق البند 4 من المادة 65، يجب على العامل تقديم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا.

هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالفحص الطبي؟

نعم؛ يلزم البند 5 من المادة 65 العامل بالخضوع للفحوص الطبية التي يطلبها صاحب العمل قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

ماذا يترتب على إخلال العامل بواجباته في المادة 65؟

تحدد المادة 66 الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها، وهي الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة في النظام.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.