قانون

المادة 57 من نظام العمل

المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام العمل

متى ينتهي عقد العمل المبرم لأداء عمل معين؟

بحسب المادة 57 من نظام العمل، ينتهي هذا العقد بإنجاز العمل المتفق عليه، فاكتمال المهمة المحددة في العقد هو ما ينهي العلاقة التعاقدية.

ما الفرق بين عقد العمل المعين والعقد المحدد المدة؟

العقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، وتعالج المادة 56 تجديده واحتساب مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية. أما عقد العمل المعين الذي تحكمه المادة 57 فينتهي بإنجاز العمل نفسه بغض النظر عن الزمن الذي استغرقه.

هل يستمر العقد إذا لم يكتمل العمل المتفق عليه؟

نعم، فالمادة 57 تربط انتهاء العقد بإنجاز العمل المتفق عليه، فما دام العمل لم يُنجز يبقى العقد قائمًا بالتزاماته على الطرفين.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.