المادة 133 من نظام العمل
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 133 بلغة مبسطة
تضع المادة 133 من نظام العمل قاعدة واضحة لحماية العامل: إذا أصيب بـإصابة عمل أو بـمرض مهني، فإن صاحب العمل هو المسؤول عن علاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو عن طريق جهة أخرى بطريقة غير مباشرة.
وقد عددت المادة أنواع النفقات التي يشملها هذا الالتزام، وهي:
- الإقامة في المستشفى.
- الفحوص والتحاليل الطبية.
- الأشعة.
- الأجهزة التعويضية.
- نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
ولفهم نطاق هذه المادة يجب قراءتها مع المادتين المجاورتين لها:
- المادة 132 تنص على أن أحكام هذا الفصل لا تسري على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية؛ أي أن التزام صاحب العمل بالعلاج وفق المادة 133 يخص المنشآت غير المشمولة بذلك الفرع، أما المنشآت المشمولة فتُطبق عليها أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 134 تحيل في تحديد معنى إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتقرر أن الأمراض المهنية تُعامل معاملة إصابات العمل، وأن تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض يُعد تاريخ الإصابة.
في الواقع العملي، يعني ذلك أن العامل الذي يصاب أثناء عمله أو بسبب مهنته في منشأة تنطبق عليها هذه المادة لا يُطالَب بدفع تكاليف علاجه، ولا يجوز خصم هذه النفقات من أجره، لأن النص يُحمّلها صاحب العمل كاملة. وإذا امتنع صاحب العمل عن العلاج أو تحمل نفقاته، فللعامل اللجوء إلى الجهات المختصة بتسوية المنازعات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه الخاص.
مثال عملي
يعمل أحمد فنيًا في ورشة صغيرة في الدمام لا تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية. وأثناء تشغيله إحدى الآلات أصيبت يده إصابة بالغة استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء أشعة وتحاليل وتركيب جهاز تعويضي. بموجب المادة 133، يلتزم صاحب الورشة بتحمل تكاليف نقله إلى المستشفى وإقامته فيه والفحوص والأشعة والجهاز التعويضي، دون أن يُحمّل أحمد أي جزء من هذه النفقات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام العمل
من يدفع تكاليف علاج إصابة العمل في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 133، صاحب العمل هو من يلتزم بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ما النفقات التي يشملها التزام صاحب العمل بالعلاج؟
تشمل الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
هل تطبق المادة 133 على جميع المنشآت؟
لا؛ فالمادة 132 تستثني المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام هذا الفصل، فتُطبق عليها أحكام ذلك النظام.
هل يُعامل المرض المهني مثل إصابة العمل؟
نعم؛ المادة 133 تشمل المرض المهني صراحة، والمادة 134 تنص على أن الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخًا للإصابة.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

