قانون

المادة 153 من نظام العمل

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام العمل

هل يلزم صاحب العمل بتوفير رعاية طبية للموظفة الحامل؟

نعم، تنص المادة 153 من نظام العمل صراحة على أن على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

هل يشترط مضي مدة معينة في العمل للاستفادة من الرعاية الطبية أثناء الحمل؟

لم يذكر نص المادة 153 أي شرط يتعلق بمدة الخدمة أو نوع العقد، فالالتزام ورد عامًا لكل امرأة عاملة لدى صاحب العمل.

هل حددت المادة 153 نوع الرعاية الطبية أو من يتحمل تكلفتها؟

جاء النص عامًا دون تحديد شكل الرعاية الطبية أو تفاصيل تكلفتها، واكتفى بإلزام صاحب العمل بتوفيرها خلال الحمل والولادة.

ما الحقوق التي تلي الولادة في نظام العمل؟

تنظم المادة 154 حق العاملة عند عودتها بعد إجازة الوضع في فترة أو فترات راحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة يوميًا، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ولا تخفض الأجر.

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.