المادة 198 من نظام العمل
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 198 بلغة مبسطة
تحدد المادة 198 من نظام العمل الصلاحيات التي يتمتع بها مفتشو العمل عند قيامهم بمهمة التفتيش على المنشآت، وهي المادة الأساسية التي تبين ما يجوز للمفتش فعله داخل مكان العمل. والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، والمعمول به اعتبارًا من 1446/8/20هـ.
وبموجب هذه المادة، يحق لمفتش العمل ما يأتي:
- دخول المنشأة دون إشعار سابق: يجوز للمفتش دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عملها، ولا يشترط إخطار صاحب العمل مسبقًا بالزيارة. ويلاحظ أن الحق مقيد بـأوقات عمل المنشأة.
- إجراء الفحص والتحقيق: يجوز للمفتش القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتأكد من سلامة تنفيذ النظام، ومن ذلك على وجه الخصوص:
- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن أي أمر يتعلق بتنفيذ أحكام النظام، سواء على انفراد أو بحضور شهود. وهذا يعني أن المفتش يستطيع الاستماع إلى العامل منفردًا دون حضور صاحب العمل.
- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائق التي يوجب النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه الاحتفاظ بها، والحصول على صور ومستخرجات منها.
- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، متى ظُن أن لها أثرًا ضارًا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لتحليلها في المختبرات الحكومية ومعرفة مدى هذا الأثر. ويشترط هنا إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بأخذ العينات.
وتكتمل هذه الصلاحيات بما تفرضه المادة 199 على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل، إذ تلزمهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب منهم ذلك. فالمادة 198 تقرر حقوق المفتش، والمادة 199 تقرر الالتزامات المقابلة على صاحب العمل.
وبالنسبة للعامل، تعني هذه المادة أن بإمكانه الإدلاء بأقواله للمفتش بشأن تطبيق النظام، وأن للمفتش وسائل مباشرة للتحقق من أحوال العمل، بما فيها فحص المواد التي قد تضر بصحته. وإذا واجه صاحب عمل أو عامل إشكالًا محددًا بشأن زيارة تفتيشية، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
وصل مفتش عمل إلى مصنع في المنطقة الصناعية بالدمام في الساعة 10 صباحًا أثناء فترة التشغيل، دون أن يُخطر إدارة المصنع مسبقًا. استنادًا إلى المادة 198، دخل المفتش المنشأة، وطلب الاطلاع على سجلات العمال وحصل على صور منها، ثم تحدث مع 3 من العمال على انفراد عن ظروف عملهم. ولاحظ المفتش مادة كيميائية تُستخدم في أحد الخطوط يُشتبه في ضررها على صحة العمال، فأخذ منها عينة لتحليلها في مختبر حكومي بعد أن أبلغ مدير المصنع بذلك. وكان على إدارة المصنع، بموجب المادة 199، تقديم التسهيلات اللازمة له والبيانات التي طلبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام العمل
هل يحق لمفتش العمل دخول المنشأة دون إشعار مسبق؟
نعم، تنص المادة 198 على حق مفتشي العمل في دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
هل يستطيع المفتش سؤال العمال دون حضور صاحب العمل؟
نعم، يجيز النص للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال عن أي أمر يتعلق بتنفيذ أحكام النظام، على انفراد أو في حضور شهود.
هل يجوز للمفتش أخذ عينات من المواد المستخدمة في المنشأة؟
نعم، يجوز له أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الخاضعة للتفتيش إذا ظُن أن لها أثرًا ضارًا على صحة العمال أو سلامتهم، لتحليلها في المختبرات الحكومية، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
ما واجب صاحب العمل عند زيارة مفتش العمل؟
بحسب المادة 199، يجب على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب منهم ذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق".
النص الأصلي قبل التعديلات
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- المادة 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

