المادة 186 من نظام العمل
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تحظر المادة 186 تشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في المنجم أو المحجر، دون استثناء أو شرط.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تضع المادة 186 من نظام العمل قاعدة قاطعة: لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر قبل أن يتم 18 عامًا من عمره. والنص بصيغته النافذة بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ لا يضع أي استثناء من هذا الحظر.
من يخاطبه النص؟
- الحظر موجه إلى صاحب العمل، فهو الممنوع من التشغيل، وعليه تقع مسؤولية التأكد من أن كل من يعمل لديه في المنجم أو المحجر قد أتم 18 عامًا.
- الحماية مقررة لكل من هو دون هذه السن، سواء كان سعوديًا أو غير سعودي، وسواء كان العمل دائمًا أو مؤقتًا.
ما نطاق الحظر؟
- يشمل كل ما تعده المادة 185 عملًا في المناجم والمحاجر: البحث عن المواد المعدنية أو الكشف عنها أو استخراجها أو تصنيعها، واستخراج الرواسب المعدنية من سطح الأرض أو باطنها وتركيزها، وما يلحق بذلك من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة داخل منطقة الترخيص.
- العبرة بـإتمام السن، فمن بلغ 17 عامًا و11 شهرًا لا يزال مشمولًا بالحظر حتى يتم 18 عامًا كاملة.
- لا يرفع الحظر رضا الشخص نفسه ولا موافقة ولي أمره، لأن النص لم يربطه بأي شرط من هذا النوع.
علاقتها بالمادة 187: بلوغ 18 عامًا شرط أول فقط؛ فحتى من أتم هذه السن لا يجوز السماح له بالعمل في هذه العمليات إلا بعد فحص طبي كامل يثبت لياقته الصحية، ويعاد هذا الفحص دوريًا على نفقة صاحب العمل، وفق الأوضاع والمدد التي يحددها الوزير بقرار منه.
إذا كان شخص دون 18 عامًا يعمل فعلًا في منجم أو محجر، فهذا وضع مخالف للنظام، ويمكن للعامل أو ذويه مراجعة الجهة المختصة بالعمل أو استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تقدم شاب يبلغ 17 عامًا وستة أشهر للعمل مساعد فني في محجر تابع لشركة في منطقة المدينة المنورة، وأبدى والده موافقته الخطية على ذلك. وفقًا للمادة 186 لا يجوز للشركة تشغيله في المحجر، حتى مع موافقة الوالد، لأنه لم يتم 18 عامًا بعد. وعند إتمامه هذه السن يمكن للشركة النظر في توظيفه، لكن بعد إجراء الفحص الطبي الكامل الذي تشترطه المادة 187 على نفقتها، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام العمل
هل يجوز تشغيل من عمره 17 عامًا في منجم أو محجر بموافقة ولي أمره؟
لا. المادة 186 تمنع تشغيل أي شخص لم يتم 18 عامًا في المنجم أو المحجر، ولم تربط الحظر بأي استثناء أو موافقة، فموافقة ولي الأمر لا تغير الحكم.
ما الأعمال التي يشملها حظر المادة 186؟
يشمل الحظر كل ما تعرّفه المادة 185 عملًا في المناجم والمحاجر: البحث عن المواد المعدنية أو استخراجها أو تصنيعها، واستخراج الرواسب المعدنية وتركيزها، وما يلحق بذلك من أعمال بناء وتركيبات داخل منطقة الترخيص.
هل يكفي إتمام 18 عامًا للعمل في المنجم؟
إتمام 18 عامًا شرط أول فقط. فالمادة 187 تشترط أيضًا إجراء فحص طبي كامل قبل العمل وثبوت اللياقة الصحية، مع إعادة الفحص دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة.
على من تقع مسؤولية الالتزام بالمادة 186؟
النص يمنع صاحب العمل من التشغيل، فهو المسؤول عن عدم إلحاق أي شخص دون 18 عامًا بالعمل في المنجم أو المحجر.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

