المادة 144 من نظام العمل
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تضع المادة 144 من نظام العمل التزامًا عامًا على صاحب العمل تجاه عماله، وهو توفير العناية الصحية لهم بشقّيها:
- العناية الوقائية: أي ما يهدف إلى حماية العامل من المرض قبل وقوعه.
- العناية العلاجية: أي علاج العامل إذا مرض أو احتاج إلى رعاية طبية.
ولا تحدد المادة بنفسها مقدار هذه العناية أو تفاصيلها، بل تحيل ذلك إلى المستويات التي يقررها الوزير؛ فالمعيار الذي يُقاس به وفاء صاحب العمل بالتزامه هو ما يصدره الوزير في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب العمل أن يقدم أقل منه.
كما تربط المادة هذا الالتزام بـنظام الضمان الصحي التعاوني، إذ تنص على مراعاة ما يوفره ذلك النظام. ومعنى ذلك أن التزام صاحب العمل بالعناية الصحية يُقرأ جنبًا إلى جنب مع التغطية التي يقدمها الضمان الصحي التعاوني، دون أن تبين المادة تفاصيل هذا التنسيق أو حدوده.
موقع المادة بين المواد المجاورة:
- تأتي المادة 144 بعد المادة 143 التي تلزم صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وإثبات نتيجته في سجلاته وفي ملفات العمال. فالمادة 143 التزام خاص ومحدد، بينما المادة 144 التزام عام يشمل جميع العمال.
- أما المادة 145 فتنتقل إلى موضوع آخر، وهو جواز إنشاء صندوق للتوفير والادخار بموافقة الوزير، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ العامل الذي لا يحصل من صاحب العمل على العناية الصحية وفق المستويات المقررة له أن يطالب بها، أما تحديد ما إذا كان ما قُدّم له كافيًا في حالة معينة فيحتاج إلى الرجوع إلى ما قرره الوزير، ويُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند وجود خلاف حول ذلك.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة مقاولات في الرياض. أثناء عمله أصيب بوعكة صحية تطلبت مراجعة طبيب وصرف دواء. بموجب المادة 144 من نظام العمل، على الشركة أن توفر له العناية الصحية العلاجية وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. وفي الوقت نفسه، إذا كان أحمد يعمل في موقع يعرضه لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، فإن الشركة ملزمة أيضًا بموجب المادة 143 بإخضاعه لفحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل وتوثيق نتيجته في ملفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام العمل
هل صاحب العمل ملزم بتوفير علاج طبي للعامل؟
نعم، تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله، وذلك طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير.
من يحدد مستوى العناية الصحية التي يجب على صاحب العمل تقديمها؟
لا تحدد المادة 144 المستوى بنفسها، بل تنص على أن العناية الصحية تُقدَّم طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير.
ما علاقة المادة 144 بنظام الضمان الصحي التعاوني؟
تنص المادة على أن التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية يكون مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، دون أن تبين تفاصيل هذا التنسيق.
ما الفرق بين المادة 143 والمادة 144 من نظام العمل؟
المادة 143 تلزم صاحب العمل بفحص طبي شامل سنوي على الأقل للعمال المعرضين لاحتمال الإصابة بالأمراض المهنية، بينما المادة 144 تفرض التزامًا عامًا بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لجميع العمال.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

