قانون

المادة 122 من نظام العمل

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل خصم ثمن معدات السلامة من راتب العامل؟

لا. تنص المادة 122 صراحة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير الحماية من مخاطر العمل.

بأي لغة يجب كتابة تعليمات السلامة في المنشأة؟

يجب إعلان تعليمات السلامة باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وأن تكون معلنة في مكان ظاهر في المنشأة.

ما الذي تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذه؟

تلزمه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، مع إعلان تعليمات السلامة وعدم تحميل العمال تكلفتها.

ما علاقة المادة 122 بالمادتين 121 و123؟

المادة 121 تتناول حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وفق ما يحدده الوزير، والمادة 123 تلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها، فيما تضع المادة 122 الالتزام العام بالاحتياطات والإعلان عن التعليمات ومجانية الحماية.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.