المادة 122 من نظام العمل
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تضع المادة 122 من نظام العمل قاعدة أساسية في مجال السلامة المهنية: حماية العامل من مخاطر العمل مسؤولية صاحب العمل وعلى نفقته. وتنطبق على كل صاحب عمل دون استثناء بحسب نص المادة.
وتتضمن المادة ثلاثة التزامات رئيسية:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، ومن الآلات المستعملة، ولضمان وقاية العمل وسلامته. ولا تحدد المادة هذه الاحتياطات بالتفصيل، بل تترك ذلك لطبيعة كل نشاط، مع ملاحظة أن المادة 121 تحيل في قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية ومستوياتها إلى ما يحدده الوزير بقرار منه.
- إعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر داخل المنشأة، بحيث يراها العمال بسهولة. ويجب أن تكون هذه التعليمات باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء؛ فإذا كان في المنشأة عمال لا يجيدون العربية، وجب توفير التعليمات بلغة يفهمونها حتى تؤدي غرضها الوقائي.
- منع تحميل العمال تكلفة الحماية: لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العمال دفع أي مبلغ مقابل وسائل الحماية، ولا أن يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاءها. فالوقاية جزء من تكلفة تشغيل المنشأة وليست عبئًا على العامل.
وتكتمل هذه المادة بالمادتين المجاورتين لها: فالمادة 121 تلزم صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وإنارتها وتأمين مياه الشرب والاغتسال، والمادة 123 تلزمه بإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة، وتدريبه على استخدامها، وإلزامه باستعمالها. وبذلك تشكل المواد 121 إلى 123 منظومة متكاملة: بيئة عمل صحية، واحتياطات وقائية معلنة ومجانية، وتوعية وتدريب للعامل.
وفي الممارسة، إذا لاحظ العامل غياب احتياطات السلامة، أو عدم وجود تعليمات معلنة، أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل معدات الحماية، فإن ذلك يخالف المادة 122. ولمعرفة الخطوات المناسبة في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل شركة مقاولات في الدمام بعدد كبير من العمال، بعضهم لا يتحدث العربية. عند تشغيل آلات قص الحديد، علّقت الشركة لوحات تعليمات السلامة باللغتين العربية والأردية عند مدخل الورشة وبجوار الآلات، وركّبت واقيات على الأجزاء المتحركة. وعندما اقترح أحد المشرفين خصم 150 ريالًا من أجر كل عامل مقابل توفير الخوذات والقفازات، رفضت إدارة الشركة ذلك لأن المادة 122 تمنع تحميل العمال أو الاقتطاع من أجورهم أي مبلغ لقاء هذه الحماية، فتحملت الشركة التكلفة كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل خصم ثمن معدات السلامة من راتب العامل؟
لا. تنص المادة 122 صراحة على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير الحماية من مخاطر العمل.
بأي لغة يجب كتابة تعليمات السلامة في المنشأة؟
يجب إعلان تعليمات السلامة باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وأن تكون معلنة في مكان ظاهر في المنشأة.
ما الذي تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذه؟
تلزمه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، مع إعلان تعليمات السلامة وعدم تحميل العمال تكلفتها.
ما علاقة المادة 122 بالمادتين 121 و123؟
المادة 121 تتناول حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وفق ما يحدده الوزير، والمادة 123 تلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها، فيما تضع المادة 122 الالتزام العام بالاحتياطات والإعلان عن التعليمات ومجانية الحماية.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

