قانون

المادة 95 من نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تحدد المادة 95 كيفية تقدير أجر العامل ونوع عمله ومداه إذا لم ينص عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل، عبر ترتيب متدرج ينتهي بهيئة تسوية الخلافات العمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام العمل

ماذا يحدث إذا لم يذكر عقد العمل الأجر؟

لا يسقط حق العامل في الأجر، بل يُقدر وفق المادة 95: بالأجر المقرر لعمل مماثل في المنشأة، فإن لم يوجد فبعرف المهنة في مكان العمل، فإن لم يوجد فبتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية.

من يقدر الأجر إذا لم يوجد عمل مماثل ولا عرف للمهنة؟

تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وهي المرحلة الأخيرة في الترتيب الذي حددته المادة.

هل تنطبق المادة 95 على تحديد نوع العمل أيضًا؟

نعم، تنص الفقرة 2 على اتباع الترتيب نفسه في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ومداها إذا لم يحددهما العقد أو اللائحة.

هل يمكن لصاحب العمل الامتناع عن دفع الأجر بحجة عدم الاتفاق عليه؟

لا؛ المادة 95 تضع آلية لتقدير الأجر حتى في غياب الاتفاق، وبعد تحديده يخضع للحماية المقررة في المادة 94 ضد الحسم غير المشروع أو التأخير في الدفع.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.