المادة 39 من نظام العمل
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية: العامل يعمل لدى صاحب عمله فقط، ولا يجوز الخروج عن ذلك إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة. ويتفرع عنها ثلاثة محظورات:
- على صاحب العمل: ألا يترك عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص.
- على العامل: ألا يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص.
- على صاحب العمل أيضًا: ألا يوظف عاملًا تابعًا لغيره.
والقيد المهم هنا عبارة «بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة»؛ فالمادة لا تمنع هذه الحالات منعًا مطلقًا، بل تمنعها إذا تمت خارج الإجراءات النظامية. ولا يبين النص ما هي هذه الإجراءات، فيُرجع فيها إلى الأحكام والقرارات المنظمة لها.
كما تحدد المادة دور الجهات الحكومية:
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة فيه، ثم تحيل ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها.
- وزارة الداخلية، إذا ضبطت مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها، تحيل بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام العمل.
ولا تذكر المادة مقدار العقوبات، بل تشير إلى «العقوبات المقررة» بموجب النظام.
وترتبط المادة بـالمادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله قبل اتخاذ إجراءات تغيير المهنة، وبـالمادة 40 التي تلزم صاحب العمل بتحمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
والنص المعروض هو النص النافذ بعد تعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وعند الشك في نظامية عمل إضافي أو تشغيل عامل من منشأة أخرى، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
أحمد عامل لدى شركة مقاولات في الرياض، وعرض عليه صاحب ورشة أخرى العمل لديه في المساء مقابل أجر إضافي دون أي إجراء نظامي. بحسب المادة 39، لا يجوز لأحمد العمل لدى صاحب عمل آخر بهذه الطريقة، ولا يجوز لصاحب الورشة توظيف عامل غيره، ولا يجوز لشركة المقاولات أن تترك عاملها يعمل لدى الغير، ما لم تُتبع القواعد والإجراءات النظامية المقررة. وإذا ضبطت الوزارة ذلك أثناء التفتيش، فإنها تتخذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام العمل
هل يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر في نظام العمل السعودي؟
لا يجوز له ذلك بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، وفق المادة 39.
هل يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص؟
تمنع المادة 39 العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تركه يفعل ذلك، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة.
هل يُعاقب صاحب العمل الذي يوظف عاملًا لدى غيره؟
تحظر المادة على صاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة ضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة في النظام، دون أن تحدد المادة نفسها مقدار تلك العقوبات.
ما دور وزارة الداخلية في مخالفات المادة 39؟
تحيل وزارة الموارد البشرية إليها ما يدخل في اختصاصها، وإذا ضبطت وزارة الداخلية مخالفات تتصل بأحكامها تحيل بيانات أصحاب العمل المخالفين إلى وزارة الموارد البشرية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/24) — 12/5/1434هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
"المادة التاسعة والثلاثون:
1 ) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 ) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: "لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

