قانون

المادة 41 من نظام العمل

المادة الحادية والأربعون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام العمل

هل تحدد المادة 41 شروط نقل الخدمات بنفسها؟

لا، المادة تحيل تحديد شروط نقل الخدمات وضوابطه وإجراءاته إلى اللائحة، ولا تذكر في نصها أي شرط أو مدة محددة.

من يتحمل رسوم الاستقدام وتغيير المهنة ونقل الخدمات؟

تحدد المادة 41 الشروط والإجراءات عبر اللائحة، أما الرسوم فتحسمها المادة 40: صاحب العمل يتحمل رسوم الاستقدام وتغيير المهنة، وصاحب العمل الراغب في نقل خدمات العامل إليه يتحمل رسوم النقل.

ماذا تشمل الإحالة إلى اللائحة في المادة 41؟

تشمل شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، إضافة إلى الضوابط والإجراءات المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.