الأجور في نظام العمل السعودي
دفع الأجور ومواعيدها، والحسم من الأجر، وحماية حقوق العامل المالية.
24 مادة
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك…
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
- المادة 89
تمنح المادة 89 مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور عند الحاجة، بناءً على اقتراح من الوزير، دون أن تحدد مبلغًا بذاتها.
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور.
- المادة 90معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية : أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما…
- المادة 91
تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا…
- المادة 92
تمنع المادة 92 حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، وتستثني 6 حالات محددة مع سقوف وترتيب أولوية للديون.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. 2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا. 3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض…
- المادة 93
تحدد المادة 93 سقفًا لمجموع ما يُحسم من أجر العامل بحيث لا يتجاوز نصف أجره المستحق، مع استثناءات محدودة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
- المادة 94
تمنح المادة 94 العامل حق اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم من أجره دون وجه حق أو تحصيل أجره المتأخر، مع جواز تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ.
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما…
- المادة 95
تحدد المادة 95 كيفية تقدير أجر العامل ونوع عمله ومداه إذا لم ينص عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل، عبر ترتيب متدرج ينتهي بهيئة تسوية الخلافات العمالية.
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة. 2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع…
- المادة 96
تحدد المادة طريقة احتساب أجر العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو الإنتاج أو بالعمولة، باعتماد متوسط ما تقاضاه فعليًا عن أيام عمله الحقيقية.
1- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. 2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب…
- المادة 97
تلزم المادة صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل الموقوف في قضية تتصل بالعمل حتى 180 يومًا، مع رد المحسوم إذا ثبتت براءته أو حُفظ التحقيق.
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو…
- المادة 174
تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. 2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم…
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من…
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في…
- المادة 78معدّلة (1436هـ)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي…
- المادة 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
- المادة 88
تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك…
- المادة 175
إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 176
إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
- المادة 177
تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
- المادة 181
تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب…