المادة 139 من نظام العمل
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تُحدد المادة 139 من نظام العمل الحالات التي يسقط فيها عن صاحب العمل التزامه تجاه العامل المصاب بإصابة عمل. فالأصل أن صاحب العمل يلتزم بثلاثة أمور: علاج العامل وتحمل جميع نفقاته (المادة 133)، ودفع معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت (المادة 137)، وتعويض العامل أو المستحقين عنه عند العجز الدائم أو الوفاة (المادة 138). لكن هذه المادة تجعل تلك الالتزامات غير واجبة إذا ثبت أحد الأمور الآتية:
- أن العامل تعمد إصابة نفسه.
- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو رفض قبول العلاج من الطبيب الذي كلفه صاحب العمل بعلاجه، دون سبب مشروع.
ويلاحظ على هذه المادة ما يلي:
- الكلمة المفتاحية فيها هي «ثبت»؛ فمجرد ادعاء صاحب العمل لا يكفي، بل يجب أن تثبت الواقعة فعلاً.
- الحالتان الأولى والثانية تشترطان القصد والتعمد؛ فالخطأ غير المقصود أو الإهمال العادي من العامل لا يدخل ضمنهما ولا يسقط حقوقه.
- الحالة الثالثة مقيدة بعبارة «دون سبب مشروع»، فإذا كان لدى العامل سبب مقبول لرفض العلاج أو عدم مراجعة الطبيب فلا تنطبق عليه.
- الإعفاء مقصور على ما ورد في المواد 133 و137 و138 تحديداً، وهي التي تحدد نطاقه.
وبذلك توازن المادة بين حماية العامل الذي يُصاب أثناء العمل، ومنع استغلال هذه الحماية ممن يتسبب في إصابة نفسه عمداً أو يعرقل علاجه. وعند الخلاف حول ثبوت إحدى هذه الحالات، يُنصح العامل أو صاحب العمل باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد فنياً في مصنع بالدمام، وأصيب بجرح في يده أثناء تشغيل إحدى الآلات. نقلته الشركة إلى الطبيب المكلف بعلاج عمالها، لكنه رفض تلقي العلاج ولم يحضر المواعيد اللاحقة دون أي سبب مقبول، فتفاقمت حالته. هنا يمكن للشركة أن تتمسك بالمادة 139 إذا أثبتت امتناعه عن العلاج دون سبب مشروع، فلا تُلزم بنفقات علاجه ولا بالمعونة المالية ولا بالتعويض. أما زميله خالد الذي أصيب في اليوم نفسه بسبب خطأ غير مقصود أثناء العمل وقبل العلاج فوراً، فتبقى الشركة ملزمة تجاهه بكل ما ورد في المواد 133 و137 و138.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام العمل
متى يُعفى صاحب العمل من علاج العامل المصاب وتعويضه؟
بحسب المادة 139، يُعفى صاحب العمل إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة نتجت عن سوء سلوك مقصود منه، أو أنه امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو رفض علاج الطبيب المكلف من صاحب العمل دون سبب مشروع.
هل يسقط حق العامل في التعويض إذا أخطأ أثناء العمل دون قصد؟
لا؛ فالمادة تشترط التعمد في إصابة النفس أو القصد في سوء السلوك. أما الخطأ غير المقصود فلا يدخل في الحالات المذكورة، وتبقى التزامات صاحب العمل في المواد 133 و137 و138 قائمة.
ما الالتزامات التي تسقط عن صاحب العمل بموجب المادة 139؟
تسقط التزاماته الواردة في المادة 133 (العلاج وتحمل نفقاته)، والمادة 137 (المعونة المالية خلال العجز المؤقت)، والمادة 138 (تعويض العجز الدائم أو الوفاة).
هل يكفي أن يدعي صاحب العمل أن العامل رفض العلاج؟
لا يكفي الادعاء، إذ تشترط المادة أن «يثبت» ذلك، وأن يكون الامتناع عن العلاج أو عرض النفس على الطبيب دون سبب مشروع.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 133
تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستش
- المادة 137معدّلة (1436هـ)
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره ط
- المادة 138
تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربع
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

