المادة 70 من نظام العمل
المادة السبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تضع المادة 70 من نظام العمل حدودًا واضحة لما يستطيع صاحب العمل فعله عند معاقبة العامل تأديبيًا، بحيث لا تتحول الجزاءات إلى وسيلة للتعسف أو لخصم أجزاء كبيرة من الأجر. وتتضمن المادة خمس قواعد أساسية:
- لا عقاب على ما يحدث خارج العمل: ما يفعله العامل خارج مكان العمل شأن خاص به، ولا يجوز معاقبته عليه تأديبيًا، إلا إذا كان الفعل متصلًا بالعمل نفسه، أو بصاحب العمل، أو بالمدير المسؤول عن العامل.
- سقف الغرامة للمخالفة الواحدة: لا يجوز أن تتجاوز الغرامة عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام.
- جزاء واحد فقط لكل مخالفة: لا يجوز الجمع بين جزاءين على المخالفة نفسها، كأن يوقع إنذار وغرامة معًا عن الفعل ذاته.
- سقف الاقتطاع الشهري: مهما تعددت الغرامات الموقعة على العامل، لا يجوز أن يُقتطع من أجره وفاءً لها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- سقف الإيقاف بلا أجر: لا تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
وتعمل هذه المادة ضمن منظومة متكاملة من الضمانات: فالمادة 69 تحدد المهل الزمنية للجزاء، إذ لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. أما المادة 71 فتشترط إجراءات قبل أي جزاء: إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه، وسماع دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة بأجر يوم واحد.
فإذا تعرض العامل لجزاء يخالف هذه الحدود، كغرامة تتجاوز أجر خمسة أيام أو جزاءين عن مخالفة واحدة أو عقوبة على سلوك خاص لا علاقة له بالعمل، فمن حقه الاعتراض على ذلك. ولتقدير وضع معين بدقة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض، وفي أحد الأشهر تأخر عن الدوام عدة مرات، فوقعت عليه الشركة غرامة بقيمة أجر 3 أيام بعد إبلاغه كتابة واستجوابه وفق المادة 71. وفي الشهر نفسه ارتكب مخالفة أخرى تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات السلامة، فقررت الشركة غرامة قدرها أجر 4 أيام مع إنذار كتابي عن المخالفة ذاتها. هنا تظهر قيود المادة 70: لا يجوز الجمع بين الإنذار والغرامة عن المخالفة الواحدة، فعلى الشركة الاكتفاء بجزاء واحد، كما لا يجوز أن يُقتطع من أجر أحمد في ذلك الشهر وفاءً للغرامات أكثر من أجر 5 أيام مهما بلغ مجموعها. وفي الشهر التالي علمت الشركة أن أحمد دخل في خلاف شخصي مع جاره في الحي، فلا يحق لها معاقبته تأديبيًا على ذلك لأنه وقع خارج العمل ولا صلة له بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسؤول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل معاقبة العامل على تصرف قام به خارج العمل؟
لا، كقاعدة عامة لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل. ويُستثنى من ذلك إذا كان الفعل متصلًا بالعمل أو بصاحب العمل أو بالمدير المسؤول.
ما الحد الأقصى للغرامة التي يمكن خصمها من أجر العامل؟
لا يجوز أن تتجاوز الغرامة عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام، ولا أن يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
هل يجوز توقيع إنذار وغرامة معًا على المخالفة نفسها؟
لا، تمنع المادة 70 توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، فيختار صاحب العمل جزاءً واحدًا فقط.
كم المدة القصوى لإيقاف العامل عن العمل دون أجر؟
لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

