قانون

المادة 100 من نظام العمل

المادة المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل تطبيق نظام الورديات بساعات زائدة دون موافقة الوزارة؟

لا؛ تشترط المادة 100 صراحة موافقة الوزارة لزيادة ساعات العمل على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا في المنشآت التي تعمل بالتناوب.

ما أقصى مدة يُحتسب خلالها متوسط ساعات العمل بموجب المادة 100؟

3 أسابيع أو أقل، ويجب ألا يزيد المتوسط خلالها على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا.

هل تعني المادة 100 أن العامل يعمل ساعات أكثر في المجموع؟

لا؛ المادة تسمح بتوزيع الساعات بشكل غير متساوٍ بين الأيام أو الأسابيع فقط، على أن يبقى المتوسط ضمن حدود 8 ساعات يوميًّا و48 ساعة أسبوعيًّا.

ما الفرق بين المادة 99 والمادة 100 من نظام العمل؟

المادة 99 تجيز رفع الحد اليومي إلى 9 ساعات لفئات وصناعات يحددها الوزير بقرار، أما المادة 100 فتسمح بالمرونة في توزيع الساعات في منشآت العمل بالتناوب بشرط ألا يتجاوز المتوسط الحدود المعتادة.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.