المادة 93 من نظام العمل
المادة الثالثة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تحدد المادة 93 سقفًا لمجموع ما يُحسم من أجر العامل بحيث لا يتجاوز نصف أجره المستحق، مع استثناءات محدودة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تضع المادة 93 من نظام العمل حدًا أقصى عامًا لكل ما يُحسم من أجر العامل، أيًّا كان سبب الحسم. فحتى لو اجتمعت على العامل عدة حسومات مشروعة من تلك التي عددتها المادة 92 (مثل قسط قرض من صاحب العمل، أو اشتراكات التأمينات، أو غرامة، أو دين بحكم قضائي)، فإن مجموعها لا يجوز أن يزيد على نصف الأجر المستحق للعامل، وذلك «في جميع الأحوال» كما تنص المادة.
الهدف من هذه القاعدة هو أن يبقى بيد العامل في كل الأحوال ما يكفيه للعيش، فلا يتحول الأجر كله إلى سداد ديون وغرامات.
وتضع المادة استثناءين لا يملكهما صاحب العمل بنفسه، بل يعودان إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية وحدها:
- الزيادة على النصف: إذا ثبت لدى الهيئة أن ظروف العامل تسمح بحسم أكثر من نصف أجره، جاز لها أن تأذن بتجاوز هذه النسبة.
- التخفيف عن العامل: إذا ثبت لدى الهيئة أن العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره، فلها أن تقرر تخفيض الحسم بحيث يحصل العامل على أكثر من النصف، لكن بشرط ألا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر؛ أي أن ما لا يقل عن ربع الأجر يبقى موجهًا لسداد ما عليه.
وتتكامل هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:
- المادة 92 تحدد الحالات التي يجوز فيها الحسم دون موافقة خطية، وبعض الحدود الخاصة بكل حالة (مثل 10% لقروض صاحب العمل، وربع الأجر للدين المحكوم به قضائيًا ما لم يقضِ الحكم بغير ذلك)، بينما تضع المادة 93 السقف الإجمالي لمجموعها.
- المادة 94 تمنح العامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص حق التقدم إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم بغير وجه حق، مع إمكان تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.
وعليه، إذا لاحظ العامل أن مجموع الحسومات في راتبه تجاوز النصف دون قرار من الهيئة، فله اللجوء إليها وفق المادة 94، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.
مثال عملي
يعمل خالد في شركة بجدة بأجر مستحق قدره 8,000 ريال شهريًا. عليه قسط قرض من الشركة، وغرامة عن مخالفة، ودين لجهة أخرى يُستوفى بحكم قضائي بنسبة ربع الأجر. عند تجميع هذه الحسومات تبين أنها تصل إلى 4,600 ريال، أي أكثر من نصف أجره. بموجب المادة 93 لا يجوز للشركة أن تحسم أكثر من 4,000 ريال (نصف الأجر) في الشهر، ما لم تصدر هيئة تسوية الخلافات العمالية قرارًا يأذن بالزيادة. وإذا تقدم خالد إلى الهيئة وأثبت حاجته إلى أكثر من نصف أجره، فيمكنها تخفيض الحسم بحيث يستلم ما بين نصف أجره وثلاثة أرباعه، أي ما لا يتجاوز 6,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام العمل
ما الحد الأقصى لما يجوز حسمه من راتب العامل في السعودية؟
بحسب المادة 93 من نظام العمل، لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق في جميع الأحوال، إلا بقرار من هيئة تسوية الخلافات العمالية.
هل يستطيع صاحب العمل حسم أكثر من نصف الراتب؟
لا يملك صاحب العمل ذلك بنفسه؛ فالزيادة على نصف الأجر لا تجوز إلا إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
ماذا لو كان العامل يحتاج إلى أكثر من نصف أجره؟
إذا ثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، جاز لها تخفيض الحسم، لكن لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
ماذا أفعل إذا تجاوزت الحسومات في راتبي النصف؟
تتيح المادة 94 للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حُسم دون وجه حق، ويجوز للهيئة تغريمه بما لا يتجاوز ضعف المبلغ المحسوم.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

