المادة 172 من نظام العمل
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :
1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .
8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تهدف المادة 172 إلى ضمان الشفافية في بيئة العمل البحري، حيث يقضي البحارة فترات طويلة بعيدًا عن البر، ولا يسهل عليهم الرجوع إلى جهات العمل أو المستندات. لذلك توجب المادة أن تكون قواعد العمل وشروطه معلنة ومكتوبة على ظهر السفينة، وفي المكان المخصص للعاملين فيها تحديدًا، بحيث يستطيع كل بحار الاطلاع عليها في أي وقت.
الملزم بهذا الواجب هو الجهة التي تدير السفينة وتشغّل البحارة، وهي ما يسميه النظام مجهز السفينة. ولا تكتفي المادة بالإلزام بالإعلان، بل تحدد الحد الأدنى لمحتوى هذه القواعد في 9 عناصر:
- التزامات البحارة وواجباتهم، وتنظيم العمل على ظهر السفينة، وجداول الخدمة، وساعات العمل اليومية.
- واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة من حيث الأجور الثابتة والمكافآت وسائر أنواع الأجر.
- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية صرف السلف على الأجور.
- مكان تصفية الأجور وزمانها وحسابها النهائي.
- قواعد تقديم الغذاء والمبيت على ظهر السفينة.
- علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
- سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
- الإجازات السنوية المدفوعة الأجر.
- مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من التعويضات المستحقة عند إنهاء العقد أو انتهائه.
وتكمّل هذه المادة ما جاء في المادة 171 التي تنظم عقد العمل البحري الفردي وما يجب أن يتضمنه من بيانات كاسم البحار ومقدار أجره ومدة العقد؛ فالعقد يحدد وضع كل بحار على حدة، بينما القواعد المعلنة بموجب المادة 172 تبين النظام العام الذي يسري على جميع العاملين في السفينة. كما ترتبط بـالمادة 173 التي تضع شروط من يجوز تشغيله بحارًا (إتمام 18 سنة، والحصول على شهادة الخدمة البحرية، واللياقة الطبية).
عمليًا، إذا لم تجد هذه القواعد معلنة، أو كانت ناقصة لأحد العناصر التسعة، فمن حقك طلب الاطلاع عليها، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل عند وجود نزاع حول الأجور أو المستحقات.
مثال عملي
التحق سعيد بالعمل بحارًا على سفينة شحن تابعة لشركة ملاحية في جدة. في أول أسبوع احتاج إلى سلفة على أجره، ولم يكن يعرف الإجراء المتبع. توجه إلى قسم طاقم السفينة فوجد لوحة معلنة تتضمن قواعد العمل وشروطه، ومنها بند يوضح كيفية طلب السلف على الأجور ومتى تتم تصفية الأجور وحسابها النهائي، إضافة إلى ساعات العمل اليومية وقواعد الغذاء والمبيت والعلاج وتفاصيل مكافأة نهاية الخدمة. بهذا تمكن سعيد من معرفة حقوقه وواجباته دون الحاجة إلى الرجوع إلى مكتب الشركة في البر، وهو ما تهدف إليه المادة 172.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام العمل
أين يجب إعلان قواعد العمل وشروطه على السفينة؟
توجب المادة 172 إعلانها في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها، حتى يتمكن كل بحار من الاطلاع عليها بسهولة أثناء الرحلة.
ما الذي يجب أن تتضمنه قواعد العمل المعلنة على ظهر السفينة؟
تحدد المادة 9 عناصر إلزامية تشمل واجبات البحارة وساعات العمل، والأجور والمكافآت، وقواعد الحسم والسلف، ومكان وزمان تصفية الأجور، والغذاء والمبيت، والعلاج، والسلوك والترحيل، والإجازات السنوية المدفوعة، ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات عند انتهاء العقد.
هل تغني القواعد المعلنة عن عقد العمل البحري المكتوب؟
لا؛ فالمادة 171 تشترط عقدًا فرديًا يتضمن بيانات كل بحار وأجره ومدة عقده ويُحرر من 3 نسخ، بينما القواعد المعلنة بموجب المادة 172 تبين النظام العام المطبق على جميع العاملين في السفينة.
هل يجب أن تتضمن القواعد المعلنة بيان مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، تنص الفقرة 9 من المادة 172 صراحة على وجوب تضمين القواعد مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من التعويضات التي تُدفع عند إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

