قانون

المادة 82 من نظام العمل

المادة الثانية والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب المرض؟

لا يجوز له إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل أن يستنفد العامل مدد الإجازة المرضية المنصوص عليها في نظام العمل، وذلك بصريح المادة 82.

ما المقصود بوصل الإجازة السنوية بالمرضية؟

هو أن يضم العامل رصيد إجازته السنوية إلى فترة إجازته المرضية بحيث تمتد مدة غيابه المشروع عن العمل، وقد منحت المادة 82 العامل الحق في طلب ذلك.

هل تحدد المادة 82 مدة الإجازة المرضية؟

لا، فالمادة تحيل إلى المدد المحددة للإجازة المرضية في مواضع أخرى من نظام العمل دون أن تذكرها بنفسها، وينبغي الرجوع إلى تلك النصوص لمعرفتها.

ماذا يحدث بعد استنفاد العامل مدد الإجازة المرضية؟

تقتصر المادة 82 على حظر الإنهاء قبل استنفاد هذه المدد، ولا تتناول ما يترتب بعد ذلك، إذ تحكمه الأحكام الأخرى في النظام، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير كل حالة.

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.