المادة 8 من نظام العمل
المادة الثامنة · الفصل الأول: التعريفات
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع المادة 8 قاعدة أساسية تحمي العامل: أحكام نظام العمل حدّ أدنى لا يجوز النزول عنه بالاتفاق. وتتضمن المادة قاعدتين مترابطتين:
- بطلان الشرط المخالف للنظام: أي شرط يُدرج في عقد العمل أو في أي اتفاق أو تعليمات يصدرها صاحب العمل، ويخالف ما قرره النظام، يُعدّ باطلًا ولا يُحتج به على العامل، حتى لو وقّع عليه برضاه.
- بطلان الإبراء أو المصالحة أثناء سريان العقد: إذا وقّع العامل خلال فترة عمله مستندًا يتنازل فيه عن حق من حقوقه الناشئة عن النظام، أو تصالح على جزء منها، فإن هذا الإبراء أو الصلح باطل.
وتستثني المادة من البطلان الحالة التي يكون فيها الشرط أو الاتفاق أكثر فائدة للعامل؛ فالنظام لا يمنع أن يحصل العامل على ما يزيد على الحد الأدنى المقرر فيه، وإنما يمنع أن يحصل على أقل منه.
ويُلاحظ أن النص قيّد بطلان الإبراء والمصالحة بكونهما أثناء سريان عقد العمل، لأن العامل في هذه المرحلة قد يكون في موقف أضعف يدفعه للتنازل. أما التسويات التي تتم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية فلم تتناولها هذه المادة بنصها، وقد يحتاج من يواجه هذه الحالة إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
كيف ترتبط هذه المادة بما حولها؟
- تُطبَّق القاعدة على من يخضعون للنظام أصلًا؛ أما الفئات المستثناة في المادة 7 (مثل العمالة المنزلية وعمال الزراعة) فتنظم حقوقهم لوائح خاصة يصدرها الوزير.
- وتكمّلها المادة 9 التي توجب استخدام اللغة العربية في عقود العمل والتعليمات، وتجعل النص العربي هو المعتمد عند وجود نص أجنبي؛ فلا يمكن تمرير شرط مخالف عبر لغة لا يفهمها العامل.
وعمليًا، يعني هذا أن العامل الذي وقّع على شرط أو تنازل يخالف النظام يظل محتفظًا بحقه في المطالبة به، لأن البطلان يقع على الشرط لا على العقد ذاته.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض بعقد ساري المفعول. طلبت منه إدارة الشركة توقيع إقرار يتنازل فيه عن بعض الحقوق التي يقررها نظام العمل له مقابل بقائه في وظيفته، فوقّع خشية فقدان عمله. بموجب المادة 8، يُعدّ هذا الإقرار باطلًا لأنه إبراء عن حقوق ناشئة عن النظام صدر أثناء سريان العقد وليس أكثر فائدة له، ويظل من حق أحمد المطالبة بتلك الحقوق. في المقابل، لو تضمّن عقده شرطًا يمنحه مزايا تفوق ما يقرره النظام، فهذا الشرط صحيح لأنه أكثر فائدة للعامل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل إدراج شرط في العقد يخالف نظام العمل إذا وافق العامل عليه؟
لا؛ المادة 8 تقضي ببطلان كل شرط يخالف أحكام النظام بصرف النظر عن موافقة العامل، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
ما حكم التنازل الذي يوقّعه العامل عن حقوقه أثناء عمله؟
يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام إذا تم أثناء سريان عقد العمل، إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.
هل يبطل عقد العمل كله إذا تضمّن شرطًا مخالفًا للنظام؟
النص يقرر بطلان الشرط المخالف نفسه، ولا ينص على بطلان العقد بأكمله؛ فيبقى العامل محتفظًا بحقوقه النظامية رغم وجود الشرط الباطل.
هل يُسمح بالاتفاق على شروط أفضل للعامل مما في النظام؟
نعم؛ المادة 8 تستثني صراحة ما يكون أكثر فائدة للعامل، فالنظام حد أدنى يجوز الاتفاق على ما يزيد عليه لمصلحة العامل.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

