قانون

المادة 91 من نظام العمل

المادة الحادية والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

2 - يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام العمل

ما الحد الأقصى الذي يجوز خصمه من أجر العامل مقابل ما أتلفه؟

لا يجوز أن يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام في كل شهر، وإذا أراد صاحب العمل أكثر من ذلك فعليه التظلم أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية بشرط أن يكون للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه.

هل يُخصم من أجر العامل إذا كان التلف بسبب قوة قاهرة أو خطأ شخص آخر؟

لا، فالمادة 91 تشترط أن يكون التلف ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وألا يكون نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة.

ما مهلة التظلم من الخصم مقابل الإتلاف؟

15 يوم عمل لكل من الطرفين وإلا سقط الحق في التظلم؛ تبدأ لصاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وللعامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بما نُسب إليه.

متى يجب على صاحب العمل رد المبلغ المخصوم إذا كسب العامل التظلم؟

إذا حكمت الهيئة بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل أو حكمت بمبلغ أقل، وجب عليه رد ما اقتطعه دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.