المادة 206 من نظام العمل
المادة السادسة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ: إلغاء المادة السادسة بعد المائتين بالكامل — أُلغيت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ ولم يُستبدل بها نص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل.
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :
1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها.
6 - إحصائيات عن إصابات العمل.
7 - إحصائيات عن أمراض المهن.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

