المادة 176 من نظام العمل
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وضعًا خاصًا في عقد العمل البحري، وهو حالة البحار الذي لا يتقاضى أجرًا ثابتًا، بل يُحدد أجره بحصة (نسبة) من أرباح الرحلة أو من أجر السفينة (ما تحصّله السفينة مقابل نقل البضائع). في هذه الصيغة يرتبط دخل البحار بنتيجة الرحلة نفسها، ولذلك وضع النظام قواعد تختلف عن قواعد الأجر الثابت.
تقرر المادة ثلاثة أحكام:
- إلغاء الرحلة: إذا أُلغيت الرحلة فلا يستحق البحار تعويضًا عن ذلك، لأن أجره مرتبط بأرباح أو أجر رحلة لم تتم.
- تأخير الرحلة أو إطالتها: إذا تأخرت الرحلة أو طالت مدتها عما كان متوقعًا، فلا يحق للبحار المطالبة بزيادة في أجره بسبب ذلك.
- الاستثناء: إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين (أصحاب البضائع المنقولة)، استحق البحار تعويضًا، ويلتزم بدفعه المجهز، أي الجهة التي تجهز السفينة وتشغلها، وهو صاحب العمل في عقد العمل البحري.
ويتضح موقع هذه المادة بالنظر إلى المادتين المجاورتين لها:
- المادة 175 تحمي البحار من نقص أجره إذا اختُصرت الرحلة لأي سبب، وذلك لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 177 تقرر استحقاق البحار أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
أما المادة 176 فتعالج الجانب الآخر: متى لا يستطيع البحار المطالبة بمبالغ إضافية، وذلك عندما يكون أجره حصة من الأرباح أو من أجر السفينة. ولم تحدد المادة مقدار التعويض المستحق في حالة فعل الشاحنين ولا طريقة حسابه، فيُرجع في ذلك إلى الاتفاق وإلى ما تقرره الجهة المختصة عند النزاع. وينبغي للبحار الذي يرى أن تأخير رحلته كان بسبب الشاحنين أن يوثق ذلك ويستعين بمحامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير موقفه.
مثال عملي
تعاقد سالم مع شركة ملاحة في جدة للعمل بحارًا على سفينة شحن، على أن يكون أجره 2% من أجر السفينة عن كل رحلة. أُلغيت الرحلة الأولى قبل انطلاقها، فطالب سالم بتعويض، لكن المادة 176 لا تمنحه تعويضًا في هذه الحالة لأن أجره مرتبط بأجر رحلة لم تتم. وفي رحلة لاحقة تأخرت السفينة في الميناء 10 أيام إضافية لأن أصحاب البضائع تأخروا في تسليم شحنتهم؛ هنا لا يحق لسالم المطالبة بزيادة في نسبته، لكن لأن التأخير ناشئ عن فعل الشاحنين، يحق له المطالبة بتعويض من المجهز (الشركة المشغلة للسفينة).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام العمل
هل يستحق البحار تعويضًا إذا أُلغيت الرحلة وكان أجره حصة من الأرباح؟
لا؛ تنص المادة 176 صراحة على أن البحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة.
هل تزيد نسبة البحار من الأرباح إذا طالت مدة الرحلة؟
لا؛ لا يستحق البحار زيادة في أجره عند تأخير الرحلة أو إطالتها إذا كان أجره حصة من الأرباح أو أجر السفينة، ما لم يكن التأخير بفعل الشاحنين.
متى يستحق البحار تعويضًا عن تأخير الرحلة ومن يدفعه؟
يستحق البحار تعويضًا إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين، ويلتزم المجهز بدفع هذا التعويض. ولم تحدد المادة مقداره.
ما الفرق بين المادة 176 والمادة 175 من نظام العمل؟
المادة 175 تمنع نقص أجر البحار إذا اختُصرت الرحلة لمدة رحلة واحدة، أما المادة 176 فتخص من يتقاضى أجره حصة من الأرباح أو أجر السفينة، وتمنعه من المطالبة بتعويض عن الإلغاء أو زيادة عن التأخير إلا بسبب فعل الشاحنين.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

