المادة 17 من نظام العمل
المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تفرض المادة 17 من نظام العمل على صاحب العمل التزامين تنظيميين واضحين داخل مكان العمل، هدفهما توثيق العلاقة العمالية وإعلام العمال بحقوقهم الأساسية المتعلقة بوقت العمل.
الالتزام الأول: حفظ السجلات والملفات. يجب أن يحتفظ صاحب العمل في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات الخاصة بالمنشأة والعمال. ولم تحدد المادة نفسها نوع هذه السجلات أو البيانات التي يجب أن تتضمنها، بل أحالت ذلك إلى اللائحة، فهي التي تبين ماهية السجلات وما يجب أن يُدوَّن فيها.
الالتزام الثاني: تعليق جدول مواعيد العمل. يجب أن يضع صاحب العمل في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا يتضمن:
- مواعيد العمل اليومية.
- فترات الراحة.
- يوم الراحة الأسبوعي.
- مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها، إذا كانت المنشأة تعمل بأسلوب المناوبة.
والغاية من هذا الجدول أن يعرف كل عامل مسبقًا متى يبدأ عمله ومتى ينتهي، ومتى يستريح، دون أن يحتاج إلى سؤال الإدارة أو الاعتماد على تعليمات شفهية متغيرة، كما يسهّل على الجهات المختصة التحقق من التزام المنشأة.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ بحسب المادة 16، إذا لم يباشر صاحب العمل العمل بنفسه فعليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة للنظام، ومن ذلك عمليًا الإخلال بحفظ السجلات أو تعليق الجدول، مع بقاء مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية. كما تكتسب هذه السجلات أهمية عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلها النظامي وفق المادة 18، لأن عقود العمل تبقى نافذة وتعد الخدمة مستمرة، ويسأل المالك السابق والجديد بالتضامن عن حقوق العمال السابقة، وهو ما يتطلب توثيقًا دقيقًا للمدد والأجور.
ماذا يفعل العامل؟ للعامل أن يطلع على الجدول المعلن ليعرف مواعيده الرسمية، وإذا لم يكن هناك جدول ظاهر أو كانت المواعيد الفعلية مختلفة عنه، فيمكنه الرجوع إلى مكتب العمل المختص أو استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
تعمل شركة صناعية في الجبيل بنظام ثلاث نوبات على مدار اليوم. التحق بها أحمد عاملًا جديدًا، وفي يومه الأول وجد على لوحة الإعلانات عند مدخل المصنع جدولًا يبين ساعات العمل، ووقت استراحة كل نوبة، ويوم الجمعة يومًا للراحة الأسبوعية، وأن النوبة الليلية تبدأ الساعة 11 مساءً وتنتهي الساعة 7 صباحًا. وبهذا عرف أحمد مواعيده دون الحاجة إلى سؤال المشرف. وفي الوقت نفسه يحتفظ قسم شؤون الموظفين بملف خاص بأحمد وبقية العمال وفق ما تحدده اللائحة من بيانات، وهو ما تتحقق منه الجهة المختصة عند زيارة المنشأة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام العمل
ما السجلات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها بموجب المادة 17؟
لم تحدد المادة نوع السجلات بنفسها، بل نصت على أن اللائحة هي التي تحدد ماهية السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي يجب أن تتضمنها، مع إلزام صاحب العمل بحفظها في مكان العمل.
ما الذي يجب أن يتضمنه جدول مواعيد العمل المعلق في المنشأة؟
يجب أن يتضمن الجدول مواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، وفي حال العمل بأسلوب المناوبة مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها، وأن يوضع في مكان ظاهر بموقع العمل.
من يتحمل المسؤولية إذا لم تلتزم المنشأة بحفظ السجلات أو تعليق الجدول؟
الالتزام يقع على صاحب العمل أصلًا، وبحسب المادة 16 يكون المدير أو الممثل المعين في مكان العمل مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام النظام، مع بقاء مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
هل يكفي إبلاغ العمال بمواعيد العمل شفهيًا؟
لا؛ تشترط المادة وضع جدول مكتوب في مكان ظاهر بموقع العمل، فالإبلاغ الشفهي وحده لا يحقق ما تطلبه المادة.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

