المادة 28 من نظام العمل
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع المادة 28 من نظام العمل التزاماً على أصحاب العمل بتوفير حصة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة الذين خضعوا لتأهيل مهني، بهدف دمجهم في سوق العمل. وينطبق هذا الالتزام عند توافر شرطين معاً:
- حجم المنشأة: أن يستخدم صاحب العمل 25 عاملاً فأكثر.
- طبيعة العمل: أن تكون طبيعة النشاط لديه تسمح بتشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً.
فإذا توافر الشرطان، وجب على صاحب العمل أن يكون 4% على الأقل من مجموع عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً. والنسبة هي حد أدنى، فيجوز لصاحب العمل تجاوزها. ولا يشترط النظام طريقة معينة للوصول إلى هؤلاء العمال؛ فيمكن أن يكون ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو بأي طريقة أخرى يختارها صاحب العمل.
وتفرض المادة التزاماً ثانياً ذا طابع إداري، وهو أن يرسل صاحب العمل إلى الوزارة بياناً يتضمن:
- عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة المؤهلون مهنياً لديه.
- أجر كل واحد منهم.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.
وتأتي هذه المادة ضمن مواد تنظيم التوظيف؛ فالمادة 27 تجيز للوزير إلزام أصحاب العمل في بعض النشاطات والمناطق بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف، وهي القنوات نفسها التي تشير إليها المادة 28 كأحد مصادر ترشيح ذوي الإعاقة. أما المادة 29 فتعالج حالة خاصة: العامل الذي أصيب إصابة عمل أدت إلى نقص في قدراته، إذ تلزم صاحب العمل الذي وقعت الإصابة لديه بتوظيفه في عمل مناسب بأجر ذلك العمل، دون الإخلال بحقه في التعويض.
وإذا كان لدى منشأتك تساؤل حول مدى انطباق الشرطين عليها أو كيفية احتساب النسبة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
شركة صناعية في الدمام تستخدم 200 عامل، وتضم وظائف إدارية ومحاسبية وخدمات عملاء يمكن أن يؤديها أشخاص من ذوي الإعاقة بعد تأهيلهم مهنياً. وفقاً للمادة 28، يجب أن يشغل ذوو الإعاقة المؤهلون مهنياً ما لا يقل عن 4% من عمالها، أي 8 عمال على الأقل. قامت الشركة بتعيين 8 موظفين من ذوي الإعاقة، بعضهم عبر ترشيح قنوات التوظيف وبعضهم عبر إعلاناتها الخاصة، ثم أرسلت إلى الوزارة بياناً بعدد الوظائف التي يشغلونها وأجر كل منهم، فأوفت بالالتزامين اللذين تفرضهما المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام العمل
على من تنطبق المادة 28 من نظام العمل؟
تنطبق على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، بشرط أن تكون طبيعة العمل لديه تسمح بتشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً.
ما نسبة ذوي الإعاقة التي يجب على صاحب العمل تشغيلها؟
4% على الأقل من مجموع عدد عماله، على أن يكونوا من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً. وهذه النسبة حد أدنى يجوز تجاوزه.
هل يجب توظيف ذوي الإعاقة عن طريق قنوات التوظيف فقط؟
لا، فالمادة تنص على أن التشغيل يمكن أن يكون عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها، أي بأي طريقة يختارها صاحب العمل.
ما البيانات التي يجب على صاحب العمل إرسالها إلى الوزارة؟
بيان بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة المؤهلون مهنياً لديه، وأجر كل واحد منهم.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:
- إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.
-إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.
- إحلال عبارة "التي يشغلها ذوو الإعاقة" محل عبارة "التي يشغلها المعوقون".
النص الأصلي قبل التعديلات
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

