قانون

المادة 28 من نظام العمل

المادة الثامنة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.

وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام العمل

على من تنطبق المادة 28 من نظام العمل؟

تنطبق على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، بشرط أن تكون طبيعة العمل لديه تسمح بتشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنياً.

ما نسبة ذوي الإعاقة التي يجب على صاحب العمل تشغيلها؟

4% على الأقل من مجموع عدد عماله، على أن يكونوا من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً. وهذه النسبة حد أدنى يجوز تجاوزه.

هل يجب توظيف ذوي الإعاقة عن طريق قنوات التوظيف فقط؟

لا، فالمادة تنص على أن التشغيل يمكن أن يكون عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها، أي بأي طريقة يختارها صاحب العمل.

ما البيانات التي يجب على صاحب العمل إرسالها إلى الوزارة؟

بيان بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة المؤهلون مهنياً لديه، وأجر كل واحد منهم.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:

    - إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.

    -إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.

    - إحلال عبارة "التي يشغلها ذوو الإعاقة" محل عبارة "التي يشغلها المعوقون".

النص الأصلي قبل التعديلات

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.

وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.