قانون

المادة 111 من نظام العمل

المادة الحادية عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام العمل

هل أخسر رصيد إجازتي السنوية إذا استقلت قبل أخذها؟

لا؛ تنص المادة 111 على أن للعامل الحق في أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، عن المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.

هل أستحق بدل إجازة إذا لم أكمل سنة كاملة في العمل؟

نعم؛ تقرر المادة 111 أن العامل يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، دون اشتراط إكمال السنة.

هل تدخل الإجازة المؤجلة من سنوات سابقة ضمن ما يُدفع عند ترك العمل؟

المادة 111 تقضي بدفع أجرة الإجازة عن المدة التي لم يحصل العامل على إجازته عنها، وهو ما يشمل الأيام التي تم تأجيلها وفق المادة 110 ولم تُستعمل قبل ترك العمل.

هل تشمل المادة 111 إجازات الأعياد التي لم آخذها؟

المادة 111 تتحدث عن أجرة الإجازة المستحقة غير المستخدمة وأجزاء السنة، أي الإجازة السنوية، بينما تنظم المادة 112 إجازات الأعياد والمناسبات بأجر كامل وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.