المادة 55 من نظام العمل
المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تنتهي عقود العمل المحددة المدة بانقضاء أجلها، وتتحول إلى غير محددة المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذها، أو تجددت 3 مرات متتالية أو بلغت 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ، مع مراعاة حكم غير السعوديين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تنظم المادة 55 من نظام العمل مصير العقد المحدد المدة عند انتهاء أجله، وتبيّن متى يتحول إلى عقد غير محدد المدة، وهو تحول مهم لأن حقوق العامل عند إنهاء العقد تختلف بين النوعين.
أولاً: الانتهاء التلقائي والتجديد الضمني (الفقرة 1)
- ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، ولم تشترط المادة لذلك إخطاراً أو إجراءً معيناً.
- إذا استمر العامل في العمل واستمر صاحب العمل في قبول ذلك بعد انتهاء المدة، عُدَّ العقد مجدداً لمدة غير محددة.
- هذا الحكم مقيد بالنسبة إلى غير السعوديين بما تنص عليه المادة 37، التي توجب أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتقضي بأنه إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة عُدَّ العقد متجدداً لمدة مماثلة لا لمدة غير محددة.
ثانياً: شرط التجديد التلقائي (الفقرة 2)
- إذا تضمن العقد شرطاً بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها.
- يتحول العقد إلى غير محدد المدة إذا تحقق أحد أمرين (أيهما أقل) واستمر الطرفان في تنفيذه: تجدد العقد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد 4 سنوات.
وتكمل المادة 56 هذا الحكم بأن مدة التجديد تُعد امتداداً للمدة الأصلية عند احتساب الحقوق المرتبطة بمدة الخدمة، فلا تضيع سنوات العامل السابقة بسبب التجديد. أما المادة 54 فتمنع إخضاع العامل لفترة تجربة جديدة لدى صاحب العمل نفسه إلا في حالات محددة، فلا يجوز استغلال التجديد لفرض تجربة أخرى.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص أعلاه هو النافذ حالياً. ولأن أثر التحول يختلف باختلاف جنسية العامل وصياغة العقد، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الخلاف حول طبيعة العقد.
مثال عملي
وقّع أحمد، وهو موظف سعودي، عقداً مع شركة في الرياض مدته سنتان، يتضمن شرطاً بالتجديد تلقائياً لمدة مماثلة. عند انتهاء السنتين تجدد العقد مرة واحدة لسنتين أخريين، فأصبح مجموع المدة 4 سنوات. وبعد انقضاء هذه السنوات الأربع واصل أحمد عمله وواصلت الشركة صرف راتبه؛ وهنا تحقق حد الأربع سنوات (وهو الأقل من حد التجديد 3 مرات)، فتحوّل عقده بموجب المادة 55 إلى عقد غير محدد المدة، مع احتساب السنوات الأربع كلها ضمن مدة خدمته وفقاً للمادة 56.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام العمل
متى يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟
يتحول إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون شرط تجديد، أو إذا تضمن شرط تجديد وتجدد 3 مرات متتالية أو بلغت مدته الأصلية مع التجديد 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ.
هل يتحول عقد العامل غير السعودي إلى عقد غير محدد المدة؟
الفقرة 1 من المادة 55 تحيل بشأن غير السعوديين إلى المادة 37، التي توجب أن يكون عقدهم محدد المدة، وتعد العقد متجدداً لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء مدته.
هل يحتاج انتهاء العقد المحدد المدة إلى إشعار مسبق؟
بحسب نص المادة 55 ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، ولا تشترط المادة إجراءً معيناً لذلك، إلا إذا تضمن العقد شرطاً بالتجديد فيتجدد للمدة المتفق عليها.
هل تُحسب مدة التجديد ضمن مدة خدمة العامل؟
نعم، تقضي المادة 56 بأن المدة التي يتجدد إليها العقد تُعد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

