المادة 196 من نظام العمل
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بـتفتيش العمل، وهي تبيّن ما الذي يملك مفتش العمل فعله عند زيارته لأي منشأة. فالمفتش ليس مجرد موظف يرصد الأخطاء، بل تجمع مهامه بين الرقابة والتوجيه والاقتراح.
وتحصر المادة اختصاصات مفتشي العمل في 6 مهام:
- مراقبة التنفيذ: التأكد من أن المنشأة تطبّق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- الإرشاد الفني: تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على اتباع أحسن الوسائل لتطبيق النظام، أي أن للعامل وصاحب العمل أن يستفيدا من المفتش كمصدر توجيه لا كجهة عقاب فقط.
- الإبلاغ عن أوجه النقص: إذا لاحظ المفتش أن الأحكام القائمة لا تعالج حالة معينة، فعليه إبلاغ المختصين بالوزارة واقتراح ما يلزم.
- ضبط المخالفات: توثيق أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنفيذية.
- التحقق من المخالفات المحالة: حين ترصد جهة حكومية مختصة أخرى مخالفة وتحيلها إلى الوزارة، يتولى المفتش التحقق منها.
- اقتراح الغرامة: يقترح المفتش الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، فدوره هنا هو الاقتراح وفق الجدول المعتمد لا تحديد مبلغ من عنده.
ويعني هذا عملياً أن المفتش يعمل في إطار محدد: فلا يجوز له فرض التزامات غير واردة في النظام ولائحته وقراراته، كما أن الغرامة التي يقترحها يجب أن تستند إلى جدول المخالفات والعقوبات. ومن جهة أخرى، يمكن لصاحب العمل أو العامل طلب الإرشاد من المفتش حول الطريقة الصحيحة لتطبيق حكم معين.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يُعمل به من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد هذه التعديلات. وفي حال وجود نزاع حول صحة محضر الضبط أو الغرامة المقترحة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
زار مفتش عمل مصنعاً في الدمام، فلاحظ أن لوحة ساعات العمل غير معلّقة في مكان ظاهر. بدأ أولاً بإرشاد مدير المنشأة إلى الطريقة الصحيحة لتطبيق الحكم وفق البند 2 من المادة 196، ثم حرّر محضر ضبط بالمخالفة وفق البند 4، واقترح الغرامة المقابلة لها كما هي محددة في جدول المخالفات والعقوبات وفق البند 6، دون أن يحدد مبلغاً من تقديره الشخصي. وفي الزيارة نفسها تحقق المفتش من بلاغ كانت قد أحالته جهة حكومية أخرى إلى الوزارة بشأن المنشأة، تطبيقاً للبند 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام العمل
هل يفرض مفتش العمل الغرامة بنفسه؟
نص المادة 196 يجعل دور المفتش هو اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، فالمفتش يقترح الغرامة ولا يحددها من تقديره الشخصي خارج الجدول.
هل يمكن لصاحب العمل أو العامل طلب الإرشاد من مفتش العمل؟
نعم، فالبند 2 من المادة 196 يجعل تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية لتطبيق النظام من اختصاصات المفتش الأصلية.
ما الذي يراقبه مفتش العمل عند زيارة المنشأة؟
يراقب تنفيذ أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضبط ما يقع من مخالفات لها، كما يتحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية أخرى وتُحال إلى الوزارة.
هل عُدّلت المادة 196 من نظام العمل؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يُعمل به من 1446/8/20هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1 - مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 - تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصرالأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك.
4- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6- اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات".
النص الأصلي قبل التعديلات
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
- المادة 200
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

