المادة 71 من نظام العمل
المادة الحادية والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بالمخالفة واستجوابه وسماع دفاعه وتوثيق ذلك في محضر، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تضع المادة 71 من نظام العمل الإجراءات الواجب اتباعها قبل معاقبة العامل؛ فلا يكفي أن تكون المخالفة ثابتة في نظر صاحب العمل، بل يجب أن يُمنح العامل فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار تأديبي بحقه.
الخطوات التي تشترطها المادة هي:
- الإبلاغ الكتابي: يُخطر العامل كتابةً بما نُسب إليه من مخالفة.
- الاستجواب: يُسأل العامل عن الواقعة ويُستمع إلى روايته.
- تحقيق الدفاع: يُنظر فيما يقدمه العامل من أوجه دفاع أو مستندات.
- التوثيق في محضر: تُثبت هذه الإجراءات في محضر يودع في ملف العامل الخاص.
الاستثناء الوحيد: في المخالفات البسيطة يجوز أن يكون الاستجواب شفهياً بدلاً من الكتابي، والمقصود بالبسيطة هنا المخالفات التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة بما لا يزيد على أجر يوم واحد. ومع ذلك يبقى شرط إثبات الاستجواب في المحضر قائماً حتى في هذه الحالة.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة: فالمادة 70 تحدد حدود الجزاء نفسه (مثل ألا تتجاوز الغرامة أجر 5 أيام عن المخالفة الواحدة، وعدم توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة)، بينما تنظم المادة 72 ما بعد صدور القرار، إذ توجب إبلاغ العامل بالجزاء كتابةً وتمنحه حق التظلم لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
ماذا يفعل العامل؟ إذا وُقّع عليه جزاء دون إبلاغه كتابة أو دون سماع دفاعه، فله أن يتمسك بمخالفة هذه الإجراءات عند تظلمه وفق المادة 72، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير موقفه.
مثال عملي
يعمل أحمد فنياً في شركة بجدة، ونُسب إليه تعطيل آلة بسبب الإهمال، فقرر مديره فوراً خصم أجر 3 أيام من راتبه. هنا لا يجوز توقيع هذا الجزاء مباشرة؛ إذ توجب المادة 71 أن تُبلغ الشركة أحمد كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه، وأن تستجوبه وتسمع دفاعه، ثم توثق ذلك في محضر يُحفظ في ملفه. أما لو كانت المخالفة تأخراً بسيطاً عن موعد الحضور ولا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو خصم أجر يوم واحد، فيجوز استجوابه شفهياً، بشرط إثبات ذلك في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام العمل
هل يجوز معاقبة العامل دون تحقيق معه؟
لا؛ تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه، واستجوابه، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كله في محضر يودع في ملفه الخاص.
متى يجوز أن يكون الاستجواب شفهياً؟
يجوز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض عليها الإنذار أو الغرامة بما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يُثبت الاستجواب في المحضر.
أين يُحفظ محضر التحقيق مع العامل؟
تنص المادة على أن المحضر الذي يُثبت فيه الإبلاغ والاستجواب والدفاع يودع في الملف الخاص بالعامل لدى صاحب العمل.
ماذا يفعل العامل إذا وُقّع عليه جزاء دون اتباع هذه الإجراءات؟
له أن يتمسك بمخالفة إجراءات المادة 71 عند تظلمه كتابةً لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً وفق المادة 72، ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية إن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

