قانون

المادة 229 من نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات

معدّلة (1436هـ)

تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.

ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.

2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.

3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 229 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام العمل

ما الحد الأقصى للغرامة على مخالفة نظام العمل؟

الحد الأقصى للغرامة وفق المادة 229 هو 100,000 ريال، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، كما تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

هل يمكن إغلاق المنشأة بسبب مخالفة نظام العمل؟

نعم، تجيز المادة 229 إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً. وبحسب المادة 230 يكون الإغلاق النهائي بحكم من المحكمة المختصة بناءً على دعوى ترفعها الوزارة.

من يملك توقيع العقوبات الواردة في المادة 229؟

للوزارة بقرار من الوزير أو من ينيبه توقيع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكل منهما، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وما زاد على ذلك أو كان إغلاقاً نهائياً تختص به المحكمة المختصة وفق المادة 230.

ماذا يحدث إذا تكررت المخالفة؟

تنص الفقرة 2 من المادة 229 على جواز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وهو أمر جوازي للجهة المختصة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :

    "المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :

    1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

    أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.

    ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

    ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.

    2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.

    3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".

    " المادة الثلاثون بعد المائتين :

    1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

    2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

    3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.

    4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

    5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

النص الأصلي قبل التعديلات

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن العقوبات والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.