المادة 98 من نظام العمل
المادة الثامنة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تضع المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية التي يجوز لصاحب العمل أن يُشغّل بها العامل، وهي من القواعد الأساسية لحماية العامل من الإرهاق وضمان التوازن بين العمل والراحة.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي: لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد.
- إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي: لا يجوز تجاوز 48 ساعة في الأسبوع.
- خلال شهر رمضان تُخفض ساعات العمل الفعلية للعمال المسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
نقاط عملية مهمة:
- المادة تتحدث عن التشغيل الفعلي، أي الوقت الذي يؤدي فيه العامل عمله فعلًا تحت تصرف صاحب العمل، وهو ما يُحتسب ضمن الحد النظامي.
- الاختيار بين المعيار اليومي والأسبوعي يعود إلى صاحب العمل؛ فالمعيار الأسبوعي يمنحه مرونة في توزيع 48 ساعة على أيام الأسبوع، بشرط ألا يتجاوز المجموع هذا الحد.
- تخفيض ساعات رمضان التزام نظامي على صاحب العمل تجاه العمال المسلمين، وليس منحة اختيارية منه.
علاقتها بالمواد المجاورة: تتيح المادة 99 الخروج عن حد 8 ساعات في اتجاهين: رفعه إلى 9 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، أو خفضه إلى 7 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، على أن تُحدد هذه الفئات والأعمال بقرار من الوزير. أما ما يزيد على الحدود النظامية فيخضع لأحكام العمل الإضافي المنظمة في مواد لاحقة من هذا الباب.
إذا كنت تُكلَّف بانتظام بساعات تتجاوز هذه الحدود دون معاملتها كعمل إضافي، فمن المفيد توثيق ساعات حضورك وانصرافك واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد محاسبًا في شركة في الرياض تعتمد المعيار اليومي لساعات العمل، فيداوم من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا بما يعادل 8 ساعات عمل فعلية في اليوم، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به المادة 98. وعند دخول شهر رمضان، يجب على الشركة أن تخفض ساعات عمل أحمد، بوصفه مسلمًا، إلى ما لا يزيد على 6 ساعات في اليوم، فيصبح دوامه مثلًا من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا. أما زميله غير المسلم فيبقى الحد الأقصى لساعاته 8 ساعات يوميًا لأن تخفيض رمضان مقرر للمسلمين تحديدًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام العمل
كم عدد ساعات العمل اليومية المسموح بها في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 98 لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
كم ساعات العمل في رمضان حسب نظام العمل؟
تخفض ساعات العمل الفعلية للمسلمين خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
هل يشمل تخفيض ساعات العمل في رمضان العمال غير المسلمين؟
نص المادة 98 يقرر التخفيض للمسلمين تحديدًا، فيبقى الحد الأقصى لغيرهم 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.
هل يمكن أن تزيد ساعات العمل على 8 ساعات في اليوم؟
نعم، تجيز المادة 99 رفع ساعات العمل إلى 9 ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما تجيز خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد هذه الفئات بقرار من الوزير.
مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- المادة 100
تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساع
- المادة 101معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

