المادة 63 من نظام العمل
المادة الثالثة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تضع المادة 63 من نظام العمل واجبًا صريحًا على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال (كالمدير أو المشرف)، وهو منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل. فالمسؤولية هنا لا تقع على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد إلى كل من يملك صلاحية التوجيه والرقابة على العمال داخل المنشأة.
المادة استخدمت عبارة عامة هي «مادة محرمة شرعًا» دون تعداد، ويُفهم منها عادةً المسكرات والمخدرات وما في حكمها، وتبقى مرجعية التحديد للأحكام الشرعية.
وتنقسم أحكام المادة إلى شقين:
- واجب وقائي: على الإدارة اتخاذ ما يلزم لمنع دخول هذه المواد إلى مكان العمل، وهو جزء من مسؤوليتها عن سلامة بيئة العمل وانضباطها.
- مساءلة تأديبية: يطبق على العامل الذي وُجدت لديه المادة أو تعاطاها العقوبات المقررة في نظام العمل نفسه، أي الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام في مواضعه الأخرى.
ونصت المادة على أن تطبيق هذه الجزاءات يكون مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية؛ أي أن الجزاء التأديبي في العمل لا يُغني عن المساءلة أمام الجهات المختصة، ولا يمنعها، فالمسألتان مستقلتان.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الالتزامات الواقعة على صاحب العمل في الباب الخامس؛ فالمادة 62 تلزمه بأجر العامل الذي حضر مستعدًا للعمل ومُنع لسبب يرجع إلى صاحب العمل، والمادة 64 تلزمه عند انتهاء العقد بمنح شهادة خدمة وإعادة وثائق العامل. أما المادة 63 فتركز على واجب حماية مكان العمل من المواد المحرمة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: على المنشأة وضع ضوابط للمنع والمراقبة، وعلى العامل العلم بأن حيازة هذه المواد أو تعاطيها في مكان العمل يعرّضه للجزاءات النظامية إلى جانب المساءلة الشرعية. وفي حال وقوع نزاع حول توقيع جزاء تأديبي بموجب هذه المادة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل شركة مقاولات في الرياض في مشروع كبير، وكُلّف المشرف الميداني خالد بالإشراف على العمال في الموقع. لاحظ خالد أن أحد العمال يحمل في خزانته مادة محرمة شرعًا، فعليه بموجب المادة 63 التدخل فورًا بوصفه شخصًا له سلطة على العمال، ومنع دخول هذه المواد إلى الموقع وإبلاغ إدارة الشركة. وتطبق الشركة بحق العامل الجزاءات التأديبية المقررة في نظام العمل، دون أن يمنع ذلك إحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات الشرعية. ولو تجاهل خالد الأمر، فإنه يكون قد أخلّ بواجب المنع الذي تفرضه عليه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام العمل
على من يقع واجب منع دخول المواد المحرمة إلى مكان العمل؟
يقع على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال، كالمديرين والمشرفين؛ فالمادة 63 لم تقصر الواجب على صاحب المنشأة وحده.
ماذا يحدث للعامل الذي تُضبط لديه مادة محرمة شرعًا في العمل؟
تطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام العمل، سواء وُجدت المادة لديه أو ثبت تعاطيه لها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية التي قد تفرضها الجهات المختصة.
هل الجزاء التأديبي في العمل يُغني عن العقوبة الشرعية؟
لا؛ نصت المادة 63 صراحة على أن تطبيق عقوبات نظام العمل يكون مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية، فهما مساران مستقلان لا يُلغي أحدهما الآخر.
هل تحدد المادة 63 أنواع المواد المحرمة؟
لا؛ استخدمت المادة عبارة عامة هي «أي مادة محرمة شرعًا» دون تعداد، ويرجع تحديدها إلى الأحكام الشرعية.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

