قانون

المادة 63 من نظام العمل

المادة الثالثة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام العمل

على من يقع واجب منع دخول المواد المحرمة إلى مكان العمل؟

يقع على صاحب العمل، أو وكيله، أو أي شخص له سلطة على العمال، كالمديرين والمشرفين؛ فالمادة 63 لم تقصر الواجب على صاحب المنشأة وحده.

ماذا يحدث للعامل الذي تُضبط لديه مادة محرمة شرعًا في العمل؟

تطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام العمل، سواء وُجدت المادة لديه أو ثبت تعاطيه لها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية التي قد تفرضها الجهات المختصة.

هل الجزاء التأديبي في العمل يُغني عن العقوبة الشرعية؟

لا؛ نصت المادة 63 صراحة على أن تطبيق عقوبات نظام العمل يكون مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية، فهما مساران مستقلان لا يُلغي أحدهما الآخر.

هل تحدد المادة 63 أنواع المواد المحرمة؟

لا؛ استخدمت المادة عبارة عامة هي «أي مادة محرمة شرعًا» دون تعداد، ويرجع تحديدها إلى الأحكام الشرعية.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.