المادة 129 من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تأتي المادة 129 ضمن الباب الثامن من نظام العمل الخاص بالوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى، وهي مادة تنظيمية تحدد الجهة المسؤولة عن وضع معيار تصنيف المنشآت الخطرة والأساس الذي يُبنى عليه هذا المعيار.
فبحسب النص، تتولى الوزارة وضع ضوابط لتحديد ما يُسمى (المنشآت ذات المخاطر الكبرى)، على أن تستند هذه الضوابط إلى واحد من أمرين أو كليهما:
- قائمة المواد الخطرة: أي أسماء مواد محددة بعينها.
- فئات هذه المواد: أي تصنيفها في مجموعات بحسب طبيعتها، دون الاقتصار على تسمية كل مادة.
ولفهم المادة لا بد من الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية؛ فالمنشأة ذات المخاطر الكبرى هي التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. والمادة الخطرة هي كل مادة أو مزيج يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية. فالمادة 129 هي الأداة التي تحوّل هذه التعريفات العامة إلى معيار عملي قابل للتطبيق.
ثم تأتي المادة 130 لتلزم أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129. وبذلك تكتمل الحلقة: تعريف في المادة 128، ثم ضوابط تضعها الوزارة في المادة 129، ثم التزام صاحب العمل بتطبيقها في المادة 130.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- لا يُترك لصاحب العمل تقدير ما إذا كانت منشأته خطرة أم لا بحسب رأيه، بل يرجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة.
- لم يحدد النص القوائم أو الكميات أو الفئات بذاتها، بل أحال تفاصيلها إلى الوزارة، فلا يمكن استخلاصها من هذه المادة وحدها.
- على صاحب العمل الذي يتعامل مع مواد قد تكون خطرة أن يتابع ما تصدره الوزارة من ضوابط، وأن ينسق معها لتحديد تصنيف منشأته وفق المادة 130.
وعند الشك في تصنيف منشأة معينة أو في الالتزامات المترتبة عليه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
مثال عملي
تمتلك شركة في الجبيل مستودعًا تخزن فيه كميات من مواد كيميائية تُستخدم في خطوط إنتاجها. تساءلت إدارة الشركة عمّا إذا كانت تُعد منشأة ذات مخاطر كبرى. وفق المادة 129، لا تجيب الشركة عن هذا السؤال باجتهادها، بل ترجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة والمبنية على قائمة المواد الخطرة أو فئاتها، ثم تنسق مع الوزارة لتحديد وضع منشأتها كما تقضي المادة 130. فإن تبين أن المواد المخزنة مدرجة في القائمة أو تنتمي إلى الفئات المحددة وتتجاوز كمياتها المعايير المسموح بها، أُدرجت الشركة في عداد المنشآت ذات المخاطر الكبرى بالمعنى الوارد في المادة 128.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام العمل
من الجهة التي تحدد المنشآت ذات المخاطر الكبرى في نظام العمل؟
بحسب المادة 129، تضع الوزارة الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، ثم يلتزم أصحاب العمل بتطبيقها بالتنسيق معها وفق المادة 130.
على أي أساس تُبنى ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى؟
تستند الضوابط إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما معًا، كما نصت المادة 129.
هل تذكر المادة 129 المواد الخطرة أو الكميات المحددة بنفسها؟
لا، فالمادة تحيل وضع الضوابط وتفاصيلها إلى الوزارة، أما تعريف المادة الخطرة والمنشأة ذات المخاطر الكبرى فورد في المادة 128.
ما علاقة المادة 129 بالمادة 130 من نظام العمل؟
المادة 129 تكلّف الوزارة بوضع الضوابط، بينما تلزم المادة 130 أصحاب العمل بتحديد وضع منشآتهم على أساس تلك الضوابط بالتنسيق مع الوزارة.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

