المادة 115 من نظام العمل
المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 115 العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات بأجر أو دون أجر بحسب موافقة صاحب العمل، بشروط وإجراءات محددة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تنظم المادة 115 من نظام العمل حق العامل الذي يدرس في مؤسسة تعليمية في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، وتفرّق بين حالتين أساسيتين بحسب موقف صاحب العمل من دراسته.
الحالة الأولى: صاحب العمل وافق على الانتساب أو قَبِل استمرار العامل في الدراسة
- إذا كان الامتحان عن سنة دراسية غير معادة، يستحق العامل إجازة بأجر كامل تُحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية.
- إذا كان الامتحان عن سنة معادة، فتكون الإجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
- إذا ثبت أن العامل لم يؤدِّ الامتحان، يُحرم من أجر الإجازة، ويبقى لصاحب العمل حق مساءلته تأديبيًا.
الحالة الثانية: العامل انتسب دون موافقة صاحب العمل
- يحق له إجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية تُخصم من إجازته السنوية إن كان له رصيد منها.
- إذا تعذر ذلك، يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
الإجراءات الواجبة على الطرفين
- على العامل تقديم طلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يومًا على الأقل.
- لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للطلب (مثل ما يثبت الانتساب وجدول الامتحانات)، وكذلك ما يدل على أداء العامل للامتحان فعلًا.
وتأتي هذه المادة ضمن الإجازات الخاصة في الباب السادس، إلى جانب إجازة الحج في المادة 114 التي تُمنح مرة واحدة خلال مدة الخدمة بشروطها، والإجازة دون أجر في المادة 116 التي تقوم على اتفاق الطرفين ويُعد العقد خلالها موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك. والفرق الجوهري أن إجازة الامتحان حق مقرر بالنظام متى توافرت شروطها، ولا تتوقف على رضا صاحب العمل إلا في تحديد كونها بأجر أو دون أجر.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ. وإذا نشأ خلاف حول موافقة صاحب العمل على الدراسة أو حول خصم الأجر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد محاسبًا في شركة في الرياض، والتحق ببرنامج بكالوريوس بموافقة مكتوبة من مديره. في فصل دراسي جديد لم يسبق له إعادته، كان لديه 4 أيام امتحانات فعلية، فقدّم طلب الإجازة قبل موعدها بـ 20 يومًا مرفقًا بجدول الامتحانات. وافقت الشركة ومنحته 4 أيام إجازة بأجر كامل، ثم طلبت منه بعد عودته ما يثبت حضوره الامتحانات. في المقابل، زميله سعد التحق بمعهد دون إبلاغ الشركة أو موافقتها، فطلب 3 أيام لامتحاناته، فخُصمت من رصيد إجازته السنوية لأنه كان لديه رصيد كافٍ؛ ولو لم يكن لديه رصيد لحصل عليها دون أجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام العمل
هل إجازة الامتحانات في نظام العمل السعودي مدفوعة الأجر؟
تكون بأجر كامل إذا وافق صاحب العمل على انتساب العامل أو قَبِل استمراره في الدراسة وكان الامتحان عن سنة غير معادة. أما إذا كانت السنة معادة فالإجازة دون أجر، وإن لم يوافق صاحب العمل أصلًا فتُخصم من الإجازة السنوية أو تكون دون أجر.
كم مدة إجازة الامتحان للعامل وفق المادة 115؟
لا تحدد المادة عددًا ثابتًا من الأيام، بل تربط مدة الإجازة في جميع الحالات بعدد أيام الامتحان الفعلية.
متى يجب على العامل تقديم طلب إجازة الامتحان؟
يجب تقديم الطلب قبل موعد الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للطلب وما يثبت أداء الامتحان لاحقًا.
ماذا يحدث إذا أخذ العامل إجازة الامتحان ولم يؤدِّ الامتحان؟
يُحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في مساءلته تأديبيًا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان".
النص الأصلي قبل التعديلات
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

