قانون

المادة 184 من نظام العمل

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:

1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.

2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.

3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.

4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.

5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.

6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام العمل

من الملزم بترحيل البحار إلى بلده بحسب المادة 184 من نظام العمل؟

الملزم هو مجهز السفينة، وذلك في الحالات الست التي حددتها المادة، ومنها إلغاء السفر بفعله، أو إخراج البحار لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في بلد أجنبي.

هل يستحق البحار الترحيل إذا فُصل أثناء السفر؟

نعم، إذا عُزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي، فإن المجهز يلتزم بترحيله إلى بلده وفق الفقرة 5 من المادة 184.

ما الفرق بين المادة 183 والمادة 184 من نظام العمل؟

المادة 183 تلزم صاحب العمل عند انقضاء العقد أو فسخه بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع التكفل بغذائه ونومه، بينما تحدد المادة 184 ست حالات خاصة يلتزم فيها المجهز بترحيل البحار إلى بلده.

هل يشمل الترحيل البحار الذي أُنزل من السفينة بسبب المرض؟

نعم، تنص الفقرة 3 من المادة 184 على التزام المجهز بترحيل البحار إذا أُخرج من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.